التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3853، ص 1790
نُشر
16 أيلول 1992
المواد
19
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق التنمية والتشغيل ساري

رقم 33 لسنة 1992 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3853، ص 1790، نُشر في 16 أيلول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 3 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 3 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المجلس: مجلس إدارة الصندوق الرئيس: رئيس المجلس المدير: مدير عام الصندوق

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق التنمية والتشغيل ) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وإستئجارها وإستثمارها وإبرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات …

المادة 4

يهدف الصندوق الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.

المادة 5

يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:- أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة. ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق …

المادة 6

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة. ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدر أي منها غير أردني. ج- ريع أموال الصندوق المنقولة وغير …

المادة 7

يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- أ- المدير نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي . ج- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية . د- أمين عام وزارة المالية . هـ- أربعة ممثلين عن القطاعات …

المادة 8

تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقـــــرة (هـ) من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس. ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس. ج-اذا …

المادة 9

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين …

المادة 10

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها. ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو …

المادة 11

للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشأنها اليه.

المادة 12

تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس.

المادة 13

يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة …

المادة 14

أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات …

المادة 15

إعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الإتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء الصناعي وتؤول اليه جميع حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة كما …

المادة 16

اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 17

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسب سير العمل في …

المادة 18

يلغى أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق التنمية والتشغيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية