نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4794، ص 4534
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2006
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534)
حياة القانون
قانون هيئة مكافحة الفساد غير ساري
رقم 62 لسنة 2006 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4794، ص 4534، نُشر في 30 تشرين الثاني 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 16 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 16 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 10 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. العضـو: عضو …
المادة 3
المادة (3): أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها …
المادة 4
المادة (4): تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي: أ - وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه . ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة …
المادة 5
المادة (5):- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 …
المادة 6
المادة (6): تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .
المادة 7
المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية …
المادة 8
المادة (8): أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :- ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات …
المادة 9
المادة (9): يقسم الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:- ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).
المادة 10
المادة (10): أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة. 2- إذا ارتكب أي …
المادة 11
المادة (11): أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية …
المادة 12
المادة (12): أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات. ب- تحدد الأحكام و …
المادة 13
المادة (13): أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1-الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها. 2-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3- تمثيل الهيئة لدى الغير. 4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة (17): أ-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير …
المادة 18
المادة (18): أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا …
المادة 19
المادة 20
المادة (20): باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو …
المادة 21
المادة (21): أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0 ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد …
المادة 22
المادة (22): أ-دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و …
المادة 23
أ?-تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي :- 1-توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم 0 2-عدم الافصاح عن …
المادة 24
المادة 25
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميز في التعامل بينهم او منعهم من الادلاء بشهادتهم او من …
المادة 26
المادة 27
?أ-يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بيّنات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد. ?ب-لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (أ) من …
المادة 28
?أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، لا يحول صدور قرار عن المحكمة باسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الاموال …
المادة 29
المادة 30
المادة30: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون هيئة مكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.