نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1062، ص 978
- نُشر
- 16 نيسان 1951
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)
حياة القانون
قانون رسوم الطوابع الايرادات غير ساري
رقم 54 لسنة 1951 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978، نُشر في 16 نيسان 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رسوم طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 رقم 80 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 قانون معدل لقانون رسوم طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 رقم 80 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 3
فرض رسوم الطوابع المادة 3 - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الايرادات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون …
المادة 4
استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها المادة 4 - تستوفى رسوم طوابع الايرادات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيمة التي نص عليها في الجدول الاول ، ولا يعتبر ان الرسم قد استوفي وفقا لهذا القانون ما لم يكن الشخص المكلف قانونا بالصاق الطوابع …
المادة 5
المادة 6
ممن تستوفى رسوم الطوابع المادة 6- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون على خلاف ذلك ، تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول الاول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمه او الشخص الذي نظم بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
الخلاف اذا كان المستند تابعا للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة المادة 10 - 1 - اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعا للرسم ام لا ، او حول مقدار الرسم المستحق عليه يحق لاي شخص له مصلحة في ذلك المستند ان يطلب الى رئيس قسم …
المادة 11
المادة 12
المستند المبرز في معرض البينة المادة 12- اذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الايرادات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلى المحكمة او المحكم ان يلاحظ النقص في الطوابع المستحقة على المستند او مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها عليه …
المادة 13
ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة المادة 13- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة اي مستند لم يلصق عليه الطوابع اللازمة او الصق عليه طوابع ناقصة ، فعلى ذلك الموظف ان يرسل ذلك المستند الى محاسب المالية في اللواء او القضاء …
المادة 14
غرامة عدم الصاق الطوابع المادة 14- الغرامة التي تدفع عن كل مستند لم تلصق عليه طوابع او كان ما الصق عليه من الطوابع ناقصا هي خمسة اضعاف قيمة الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن اي مستند 500 فلس اما …
المادة 15
عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع المادة 15- كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق - اينما نظم - باية اموال واقعة في المملكة او بأي أمر او شيء تم او يجب ان يتم في اي قسم منها لا يكون معتبراً لاي غرض كان - الا في الدعاوي الجزائية - …
المادة 16
الاصول عند فرض الغرامة المادة 16 - عند فرض الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون عن غير طريق المحاكم تستوفى الغرامة بالصاق الطوابع وفق احكام المادة (14) من هذا القانون ويجب ان تكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد ان …
المادة 17
المادة 18
الرسوم عن المستندات المنظمة خارج المملكة المادة 18- كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع يدفع عنه رسم الطوابع المستحق عليه وتلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله او يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله المستند او …
المادة 19
تلف الطوابع بدون تقصير المادة 19- اذا اشترى شخص ما طوابع ايرادات وتلفت هذه الطوابع من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها ، يجوز لوزير المالية ان يأذن باعادة قيمتها …
المادة 20
المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون المادة 20- يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الايرادات على المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفقاً للقانون السابق ، وبعد انتهاء …
المادة 21
عقوبة مستعمل الطوابع بطريق الغش ومزوره المادة 21 - 1 - كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الايرادات او يبيع طابعاً مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2 - كل من يستعمل اي طابع من طوابع الايرادات مع …
المادة 22
عرقلة اعمال المراقبين المادة 22 - كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام باعمالهم التي تهدف الى التأكد من العمل بموجب هذا القانون او عرقل هذه الاعمال يعاقب بالحبس لمدةلا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بكلتا …
المادة 23
واجبات اصحاب الملاهي العامة المادة 23- 1 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه اصدار تذاكر دخول للملهى المسؤول عنه ذات ارقام متسلسة ان يدرج على كل منها: ب - مقدار الرسم المستوفى عنها بموجب هذا القانون. 2 - على صاحب اي ملهى عام او …
المادة 24
حسم الرسم من مرتبات افراد الجيش المادة 24- يحسم مبلغ خمسة وسبعين فلساً من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش )وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الايرادات وتعفى من رسوم طوابع …
المادة 25
المادة 26
صلاحية وزير المالية لاصدار تعليمات المادة 26 - لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشأن تهيئة طوابع الايرادات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها …
المادة 27
الغاءات المادة 27 - تلغى القوانين التالية: 1 - قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2-5-1936 2 - قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ …
المادة 28
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول (1) رسوم طوابع (1) - النسبة ـــــــــــــــــ 1- العقود والكفالات والبوالص والسفاتج والكمبيالات وصكوك البيع المتعلقة بالأموال خلاف الأموال غير …
اسأل مساعدك عن قانون رسوم الطوابع الايرادات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.