نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2384، ص 1859
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 83
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون نقابة الصيادلة ساري
رقم 51 لسنة 1972 · 83 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 23 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 23 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 2 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 83
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . الوكيل: وكيل وزارة …
المادة 3
أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالاحكام هذا القانون. ج-يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه.
المادة 4
المادة 5
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور. ج-جمع …
المادة 6
المادة 7
يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة. ب-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من …
المادة 8
بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل:- أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ، ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة.
المادة 9
اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد وانه لم يصدر ضده اي قرار تأديبي يحول …
المادة 10
على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (هـ ) من المادة (7) من هذا القانون.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة. " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا …
المادة 15
المادة 16
تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة. ب)سجل الصيادلة غير المزاولين …
المادة 17
أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام. ب)يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 18
أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسم المستحقة يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدةالرسمية على …
المادة 19
يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية. ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا. د) اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم …
المادة 20
1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج. ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون. ج)اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا. د) اذا …
المادة 21
تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي على ان يتم تسديد هذه الالتزامات قبل نهاية …
المادة 22
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس. ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.
المادة 23
للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة. ب) تعيين وتحديد رسوم التسجيل …
المادة 24
المادة 25
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها للاجتماع …
المادة 26
أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية …
المادة 27
المادة 28
أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقدبعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر وعندها يكون الاجتماع قانونياً …
المادة 29
أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الامين العام للحضور وله ان …
المادة 30
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع …
المادة 31
أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام. ب)تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل …
المادة 32
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- أ) عضواً في الهيئة العامة. ب)غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح. ج)قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن …
المادة 33
أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات. اثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات اربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية 2) يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا …
المادة 41
أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس …
المادة 42
المادة 43
تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها. ج)المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق …
المادة 44
يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية. 2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة. 3) تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية. 4) تحديد وتسمية …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة. ج)يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أوأقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها او …
المادة 56
أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة …
المادة 57
المادة 58
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة. ب) اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع …
المادة 59
أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب)يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله. ج)للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب …
المادة 60
المادة 61
أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل. ج)اذا …
المادة 62
للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر الحكم …
المادة 63
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب.
المادة 64
المادة 65
أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب)يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد …
المادة 66
أ) يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه. ب)تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعتبار وانتداب …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المهنة السنوية. (3) أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. (4) الغرامات التي تحكم بها مجالس …
المادة 72
أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور المتعلقة بها …
المادة 73
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. ج-الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة …
المادة 74
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
المادة 78
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل …
المادة 79
أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب)يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 80
المادة 81
الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة 82
مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة 83
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الصيادلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.