التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
نُشر
16 آب 1972
المواد
83
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الصيادلة ساري

رقم 51 لسنة 1972 · 83 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 43 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 23 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 23 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة رقم 2 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

ان توقيع مدير الصيدلية والرقابة الدوائية على قرار تنظيم ساعات اغلاق وقت الظهيرة ، فيكون قرارا قد صدر عن جهة غير مختصة0 لان المادة 44 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 حصرت صلاحية تحديد ساعات الدوام والعطل الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية بوزير ا1972
01 تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل اجور المعالجة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وفرض اجر على تحليل عينات الدواء ، عملا بأحكام المادة 9/أ/10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 1992/12 باعتباره قرارا اداريا نهائي
(تفسير مواد من قانون نقابة الصيادلة و قانون مزاولة مهنة الصيدلة الواردة في المواد 47-أ و 48 منه والمواد 12 و 19 و 46-أ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972) وقرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 19931993
1- قرارات الهيئة العامة لنقابة الصيادلة والمجلس قابلة للأعتراض لدى المحاكم المختصة وذلك وفقا للمادة 46 من قانون الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 وعليه فتكون قرارات الهيئة العامة ومجلس نقابة الصيادلة قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا وفقا للمادة 1/9 من ق1972
قرار لتفسير المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974 والمواد (29، 33،34 )من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972.1972
قرار لتفسير المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 19721972
. ان الخصومة في دعوى الالغاء توجه الى مصدر القرار الاداري وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الاول ( مجلس نقابة الصيادلة) لم يصدر القرار المشكو منه فتكون الدعوى واجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصوم1992
. ورد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . 2. تعتبر نقابة الصيادلة شأنها شأن باقي النقابات المهن1992
القرار التفسيري رقم 5 لسنة 20162016
الحكم رقم 111 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 83

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . الوكيل: وكيل وزارة …

الباب الاولتأليف النقابة وغاياتها

المادة 3

أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالاحكام هذا القانون. ج-يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه.

المادة 4

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور. ج-جمع …

الباب الثانيشروط التسجيل والانتساب للنقابة ومزاولة المهنة

المادة 6

الباب الثاني شروط التسجيل والانتساب للنقابة ومزاولة المهنة يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل.

المادة 7

يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة. ب-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من …

المادة 8

بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل:- أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ، ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة.

المادة 9

اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد وانه لم يصدر ضده اي قرار تأديبي يحول …

المادة 10

على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (هـ ) من المادة (7) من هذا القانون.

المادة 11

أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة. ب)على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قراره معللا.

المادة 12

أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس. ب)يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه.

المادة 13

أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.

المادة 14

على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة. " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا …

المادة 15

بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية.
الباب الثالثسجل الصيادلة

المادة 16

تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة. ب)سجل الصيادلة غير المزاولين …

المادة 17

أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام. ب)يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 18

أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسم المستحقة يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدةالرسمية على …

المادة 19

يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية. ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا. د) اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم …

المادة 20

1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج. ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون. ج)اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا. د) اذا …

الباب الرابعالهيئة العامة

المادة 21

تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي على ان يتم تسديد هذه الالتزامات قبل نهاية …

المادة 22

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس. ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.

المادة 23

للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة. ب) تعيين وتحديد رسوم التسجيل …

المادة 24

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي.

المادة 25

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها للاجتماع …

المادة 26

أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية …

المادة 27

اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 28

أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقدبعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر وعندها يكون الاجتماع قانونياً …

المادة 29

أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الامين العام للحضور وله ان …

المادة 30

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع …

المادة 31

أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام. ب)تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل …

المادة 32

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- أ) عضواً في الهيئة العامة. ب)غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح. ج)قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن …

الباب الخامسمجلس النقابة

المادة 33

أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات. اثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات اربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية …

المادة 34

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 35

يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.

المادة 36

يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته.

المادة 37

أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وامينا للصندوق ومساعداً له. ب)يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم اعماله.

المادة 38

يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 39

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه او من امين السر في حال غياب النقيب ونائبه.

المادة 40

1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية 2) يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا …

المادة 41

أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس …

المادة 42

يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس. ب)صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من الترشيح لعضوية المجلس.

المادة 43

تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها. ج)المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق …

المادة 44

يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية. 2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة. 3) تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية. 4) تحديد وتسمية …

المادة 45

للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل موظف.
الباب السادسالطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس

المادة 46

الباب السادس الطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس قرارات الهيئة العامة والمجلس قابلة للاعتراض لدى المحاكم المختصة.
الباب السابعحقوق الصيادلة وواجباتهم

المادة 47

يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة. ج)يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او …

المادة 48

على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان يعين صيدليا من الاعضاء المزاولين يكون مسؤولا او مساعدا له.

المادة 49

يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخدمين في اعداد الادوية وبيعها والتقيد بآداب المهنة.

المادة 50

على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع بها صيدليته الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها الوزير.

المادة 51

أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة …

المادة 52

على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او تجريح لزملائه وكل ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة وآدابها.

المادة 53

يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان عن مؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها.

المادة 54

على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
الباب الثامنالسلطة التأديبية

المادة 55

كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أوأقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها او …

المادة 56

أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة …

المادة 57

أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة. ب)اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار الاعضاء الاصليين.

المادة 58

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة. ب) اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع …

المادة 59

أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب)يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله. ج)للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب …

المادة 60

ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها اثناء فترة مزاولته المهنة.

المادة 61

أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل. ج)اذا …

المادة 62

للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر الحكم …

المادة 63

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب.

المادة 64

يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

المادة 65

أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب)يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد …

المادة 66

أ) يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه. ب)تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعتبار وانتداب …

المادة 67

قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة 68

ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها.

المادة 69

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة.
الباب التاسعموارد النقابة - والشئون المالية

المادة 70

الباب التاسع موارد النقابة - والشئون المالية تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام.

المادة 71

أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المهنة السنوية. (3) أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. (4) الغرامات التي تحكم بها مجالس …

المادة 72

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور المتعلقة بها …

المادة 73

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. ج-الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة …

المادة 74

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد …

الباب العاشراحكام عامة

المادة 75

الباب العاشر احكام عامة تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 76

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة 77

على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.

المادة 78

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل …

المادة 79

أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب)يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 80

يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 81

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة 82

مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة 83

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الصيادلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية