التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2471
نُشر
1 أيار 2019
المواد
10
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ساري

رقم 9 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هــذا القانـون (قانــون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير …

المادة 3

أ-1- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام …

المادة 4

أ- يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير التربية والتعليم. 2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 3- أمين عام الوزارة. 4- الرئيس. 5- رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم …

المادة 5

أ. ينشا في الهيئة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف الى تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. ب- يقوم …

المادة 6

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- ما تساهم به الحكومة لدعم الهيئة لتحقيق غاياتها. ب- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أو وصايا شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- الإيرادات المتأتية من رسوم تصاريح العمل التي …

المادة 7

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة إلى الهيئة من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات. ب. تستثنى أموال الهيئة من قانون الفوائض المالية.

المادة 8

أ- يلغى قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها. ب. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من صندوق …

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية