نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5572، ص 2471
- نُشر
- 1 أيار 2019
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471)
حياة القانون
قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ساري
رقم 9 لسنة 2019 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471، نُشر في 1 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير …
المادة 3
أ-1- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام …
المادة 4
أ- يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير التربية والتعليم. 2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 3- أمين عام الوزارة. 4- الرئيس. 5- رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم …
المادة 5
أ. ينشا في الهيئة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف الى تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. ب- يقوم …
المادة 6
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- ما تساهم به الحكومة لدعم الهيئة لتحقيق غاياتها. ب- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أو وصايا شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- الإيرادات المتأتية من رسوم تصاريح العمل التي …
المادة 7
المادة 8
أ- يلغى قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها. ب. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من صندوق …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.