الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4480، ص 1308
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)
صلات هذه المادة
المادة 10 ساري
من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.
المادة 10: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017 · عدّل 12 مادة، منها المادة 10
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017عدّل 12 مادة
2014 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014عدّل 23 مادة
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
2002 قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
2002 قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.