التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

-تنظر محكمة الاستئناف:- أ-في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية. ب- في الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب. ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

الإحالة

المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2017
2017بعد 16 سنة من صدوره

المادة 8: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017 · عدّل 12 مادة، منها المادة 8

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 8
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت رقم 2432 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية