التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

تنظر محكمة التمييز:- أ-بصفتها الجزائية:- 1-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز. ب-بصفتها الحقوقية:- 1-في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها. 2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض. 3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً.

الإحالة

المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 10 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
20012005201020152020اليوم
2017
2017بعد 16 سنة من صدوره

المادة 10: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017 · عدّل 12 مادة، منها المادة 10

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 10
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

2002 قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 تحت المادة 10
أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية منه وهي النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة

قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

2002 قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 تحت المادة 10
القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به حتى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية منه وهي النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة رقم 3112 لسنة 20022002
القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به حتى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق رقم 3291 لسنة 20022002
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت رقم 2432 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية