التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20012005201020152020اليوم
2014
2014بعد 13 سنة من صدوره

المادة 2: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014 · عدّل 23 مادة، منها المادة 2

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية