الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001
أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .
ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .
ج-يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .
د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله ، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .