الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001
يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001
الإحالة
المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)
من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001
ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.
المادة 17: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.