الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:-
1-تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة.
2-تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى.
ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.