التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ب- يكون لمحاكم البداية :- 1- بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى. 2- بصفتها الاستئنافية : صلاحية النظر في :- أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح . ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ . ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية. ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:- 1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية :- أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار . ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية . ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين. د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية. هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها. و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي . ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها. ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار. ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها. 2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:- أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني . ب - الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار. ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية. هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه. و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .

الإحالة

المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2019
2019بعد 18 سنة من صدوره

المادة 4: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019 · عدّل 5 مواد، منها المادة 4

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019عدّل 5 مواد
2017 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017عدّل 12 مادة
2014 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014عدّل 23 مادة
2008 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 31 لسنة 2008عدّل 5 مواد

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 4
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت رقم 2432 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية