التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
نُشر
16 تموز 2001
المواد
56
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التحكيم ساري

رقم 31 لسنة 2001 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821، نُشر في 16 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية في سنة واحدة
20012005201020152020اليوم
2018
2018بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد

  • قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018 · عدّل مادتين
  • مثل: قرار قضائي رقم 7393 لسنة 2018، تحت المادة 49

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9704 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9704 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 7 ←
2024 الحكم رقم 9709 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 41 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9709 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 41 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 41 ←
2018 الحكم رقم 7393 لسنة 2018 تحت المادة 49 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7393 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 49 ←
2013 قرار قضائي رقم 2 لسنة 2013 تحت المادة 51
بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة الدستورية الحكم رقم (2) لسنة 2013* الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : - مروان دودين - فهد أ

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2013 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 51 ←
2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 2
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 2 ←
2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 4
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 4 ←
2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 8
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 8 ←
2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 16
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 16 ←
2002 قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2002 تحت المادة 4
نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من

قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

نص المادة 4 ←

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 9704 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9709 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024

مراجع أخرى (4)

نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين2001
بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة الدستورية الحكم رقم (2) لسنة 2013* الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : - مروان دودين - فهد أ2013
الحكم رقم 7393 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

احكام عامة أ- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون. المحكمة …

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت او غير عقديه.

المادة 4

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.

المادة 5

في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.

المادة 6

أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها …

المادة 7

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق، …

المادة 8

لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة …

المادة 9

اتفاق التحكيم لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة 10

أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد …

المادة 11

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات او بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة …

المادة 12

أ- على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى. ب-ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار …

المادة 13

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة …

المادة 14

هيئة التحكيم أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث 0 ب- اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً.

المادة 15

أ- لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره. ب-لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم …

المادة 16

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات التالية:- 1-اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين. 2-واذا كانت هيئة …

المادة 17

أ- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله. ب-ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

المادة 18

أ- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون …

المادة 19

اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من …

المادة 20

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

المادة 21

أ- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. ب-يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة …

المادة 22

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المادة 23

أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، …

المادة 24

اجراءات التحكيم لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان …

المادة 25

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.

المادة 26

تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 27

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء …

المادة 28

أ- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات أخرى ، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او …

المادة 29

أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع …

المادة 30

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.

المادة 31

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من إعاقة الفصل في النزاع.

المادة 32

أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ب-يجب أخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر …

المادة 33

أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ب-واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من …

المادة 34

أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير. ب-على كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة …

المادة 35

يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.

المادة 36

حكم التحكيم وانهاء الاجراءات أ- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب-اذا لم يتفق الطرفان على …

المادة 37

أ- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا …

المادة 38

اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالأجماع او باغلبية الاعضاء ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي …

المادة 39

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة …

المادة 40

يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

المادة 41

أ- يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او …

المادة 42

أ- تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. ب-ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.

المادة 43

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه …

المادة 44

أ- تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:- 1-صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. 2-صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون. 3- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم. 4-اذا ترك المدعي خصومة …

المادة 45

أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ب-يصدر التفسير كتابة …

المادة 46

أ- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع …

المادة 47

أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الآخر …

المادة 48

بطلان حكم التحكيم لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد (49) و (50) و …

المادة 49

أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية:- 1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته. 2-اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون …

المادة 50

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

المادة 51

اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً. واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم …

المادة 52

حجية احكام المحكمين وتنفيذها تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.

المادة 53

أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. ب- يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي: 1-صورة عن اتفاق التحكيم. 2-اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 3-ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى …

المادة 54

أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها:- 1-ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي. 2-انه لم يتم …

المادة 55

يلغي قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953.

المادة 56

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التحكيم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية