التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3830
نُشر
16 آب 2009
المواد
30
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 رقم 15 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3830)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ساري

رقم 15 لسنة 2009 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3830، نُشر في 16 آب 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2020
2020بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 19 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 19 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 20202020
تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 20212021

مراجع أخرى (1)

القرار التفسيري رقم 8 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون . السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :- 1- وادي موسى - الاحواض التالية:- حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، …

المادة 4

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في …

المادة 5

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون ب- …

المادة 6

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة …

المادة 7

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:- 1-اردني الجنسية 2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص 3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية 4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في …

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج …

المادة 9

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه ب- …

المادة 10

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة 2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا …

المادة 11

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس 2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على …

المادة 12

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 13

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه …

المادة 14

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي …

المادة 15

أ- يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة. ب- يقتصر النشاط الصناعي المسموح …

المادة 16

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون .

المادة 17

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة …

المادة 18

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :- أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء ب - مع …

المادة 19

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : - أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص …

المادة 20

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور . ب - تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات …

المادة 21

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم ب - للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :- 1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط …

المادة 22

أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي …

المادة 23

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 24

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وازالة اسباب المخالفة .

المادة 25

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه . المادة (25مكرر) : تنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل …

المادة 26

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 27

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : - أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة. ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه . ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة …

المادة 29

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكامه . ب- لا يعمل بأي نص ورد …

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية