التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ-لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها. ب-يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل. ج-1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة. 2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره او تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يُخصص لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7%) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. د- يحــــدد بمـــوجب نــظام خاص:- 1- مقدار الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. 2- انواع تصاريح العمل التي تصدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها. 3- الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ-1- يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار . 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عن ترك العامل العمل لديه قبل ضبطه يعمل لدى صاحب عمل آخر . 3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات. و-1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. 2- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة. ز- للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يُعفي شديد الإعاقة او ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد اذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يُصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية. ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية:- 1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما. 2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المُصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة. 3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها. ط-1- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- أ- مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل. ب- من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة. 2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير. 3- اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

الإحالة

المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 12 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 27 سنة من صدوره

المادة 12: تعديل واحد

  • قانون معـــدل لقانون العمــل رقم 10 لسنة 2023 · عدّل 8 مواد، منها المادة 12

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معـــدل لقانون العمــل رقم 10 لسنة 2023عدّل 8 مواد
2019 قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019عدّل 41 مادة
2008 قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008عدّل 7 مواد
2006 قانون معدل لقانون العمل رقم 30 لسنة 2006عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1998 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1998عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

المصدر الرسمي في LOB ↗
1997 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1997عدّل 3 مواد

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2004 قرار قضائي رقم 3705 لسنة 2004 تحت المادة 12
. يستفاد من المادة 12/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 انه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة وزير العمل أو من يفوضه وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب ، وقد أوضحت الفقرة ( ب) من هذه المادة كيفية الحصول على تصريح العمل ومدته ورت

قرار قضائي رقم 3705 لسنة 2004 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 97 لسنة 1999 تحت المادة 12
1-استقر الفقه والقضاء على انه يشترط لصحة القرار الاداري ان يكون مستندا الى سبب صحيح يبرره من حيث الواقع والقانون، وحيث ان القرار الطعين المتضمن تسفير العمال غير الاردنيين (المستدعين) بداعي عدم وجود تصاريح عمل لديهم خلافا لاحكام المادة ( 12)

قرار قضائي رقم 97 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 818 لسنة 1998 تحت المادة 12
تقام دعوى الحق العام امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه وذلك عملا بالمادة 5/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعليه وبما ان ملاحقة المشتكى عليه عن مخالفة أحكام المادة (12) من قانو

قرار قضائي رقم 818 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1998 تحت المادة 12
1- تنص المادة 12/و من قانون العمل على انه يصدر الوزير - وزير العمل- قرار بتسفير العامل المخالف لاحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وعليه وحيث ان القرار بت

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1997 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1997 تحت المادة 12
1- الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لانها مقدمة بعد مضي المدة القانونية كون المستدعي علم بصدرو القرار الطعين بابعاده خارج البلاد كونه لا يحمل تصريحا بالعمل بنفس التاريخ الذي حصل به على تصريح عمل أو مثل هذا التاريخ هو مجرد افتراض ولا يؤكد علم المست

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية