التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 31من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غيرمحدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشانها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ . ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها . د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصةالتي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة . هـ - يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة ( أ ، ب ) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكناستخدامهم لدى صاحب العمل . و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة .

الإحالة

المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 31 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 31: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 31

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 1969 لسنة 2007 تحت المادة 31
. يستفاد من أحكام المادة 31 من قانون العمل أن المشرع أجاز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إذا كان يمر بظروف إقتصادية سيئة أو وجود ظروف فنية توجب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الإنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة أن يقوم صاحب

قرار قضائي رقم 1969 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 تحت المادة 31
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 206 لسنة 1999 تحت المادة 31
1- تجيز المادة 31/أ من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها او تعليق تلك العقود شريطة ان تقتضي ذلك ظروف اقتصادية او فنية تستلزم الانهاء او التعليق وان يقوم رب العمل باشعار وزارة العمل في ذلك وعليه وحيث ان محكمة

قرار قضائي رقم 206 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1869 لسنة 1999 تحت المادة 31
اجاز المشرع لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محدودة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزراة بذللك وذلك وفقا ل

قرار قضائي رقم 1869 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 تحت المادة 31
1- اناطت المادة 54/أ من قانون العمل بسلطة الاجور اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في حالات النقص في الاجور المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الاضافي واشترطت لانعقاد اختصاص السلطة ان يكون العامل عند المطا

قرار قضائي رقم 1067 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1999 تحت المادة 31
1- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت بعدم احتساب مبلغ مائة وخمسين دينارا كمكافأة عمل للمميز والتي سلمت بها المميز ضدها هو دفع فاقد لمحله ومستوجب الرد ذلك لان القرار محكمة الاستئناف والمتعلق بفسخ القرار المستأنف من جهة قضائه ببدل القصل التعسفي وا

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1175 لسنة 1999 تحت المادة 31
لا تشترط المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تجيز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محدودة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شر

قرار قضائي رقم 1175 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 284 لسنة 1998 تحت المادة 31
يستفاد من المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها وتعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وعليه وحيث ان المدعى عليه قام

قرار قضائي رقم 284 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2394 لسنة 1998 تحت المادة 31
1-اجازت المادة 17/ج من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 لصاحب العمل فصل العامل من العمل اذا تغيب اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذاركتابي بالبريد المسجل او بالاعلان

قرار قضائي رقم 2394 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2407 لسنة 1998 تحت المادة 31
اجازت المادة (31/ أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او ال

قرار قضائي رقم 2407 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1545 لسنة 1998 تحت المادة 31
1- ان نظرية الافتقار الى مبرر في انهاء العقد تعني استعمال الحق بطريقة تعتبر خاطئة يتجنبها الرجل العادي وعليه وبناء على ذلك انهاء المدعى عليها ( شركة التبغ والسجائر الاردنية) لخدمة العامل ( المدعي) وآخرين بسبب تقلص انتاج ومبيعات الشركة المدعى ع

قرار قضائي رقم 1545 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية