نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5782، ص 2865
- نُشر
- 7 نيسان 2022
- المواد
- 74
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)
حياة القانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب ساري
رقم 4 لسنة 2022 · 74 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865، نُشر في 7 نيسان 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 2 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 2 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 74
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوّضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية …
المادة 3
أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات …
المادة 4
أ- بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:- 1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارًا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- للمجلس أن يعين يومًا خاصًّا للاقتراع لبعض …
المادة 5
بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد …
المادة 6
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تُعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. ب- تنشر الهيئة …
المادة 7
أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:- 1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يُعتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأيّ …
المادة 8
أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا. ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا من المقاعد المشار …
المادة 9
أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين. ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان …
المادة 10
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د- أن لا …
المادة 11
أ- على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:- 1- الوزراء. 2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان. 3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. 4- القضاة النظاميون والشرعيون. 5- …
المادة 12
أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيَّد إيرادًا للخزينة. ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، …
المادة 13
أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة. ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ج- لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه …
المادة 14
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يُقبَل أيّ طلب ترشُّح يقدَّم بعد انتهاء هذه …
المادة 15
يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لما يلي:- أ- يقدَّم طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعةً واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشّحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها …
المادة 16
يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يقدَّم طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكّلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض القائمة خطّيًّا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفَقًا به الوثائق الثبوتية …
المادة 17
أ- يجوز لأيِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطّيّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يومًا من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أيّ مترشح أو أيّ قائمة محلية على موقعها الإلكتروني …
المادة 18
إذا تبيّن أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصَّصة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصَّصة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 19
تُعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أيّ رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين.
المادة 20
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك …
المادة 21
أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة. ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:- 1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2- احترام حرية الرأي …
المادة 22
أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمِّنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتُعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. 2- لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات …
المادة 23
يُحظَر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أيٍّ من المترشحين والقوائم، كما يُحظَر استخدام …
المادة 24
يُحظَر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُحظَر على أيّ شخص …
المادة 25
أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَل الهيئة ما يلي:- 1- فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق …
المادة 26
أ- على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية. ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية …
المادة 27
تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:- أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة. ب- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد …
المادة 28
أ - تشكَّل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنةُ انتخاب يعيَّن رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- يقْسِم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل …
المادة 29
- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارًا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كلّ مركز، على أن يُنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أيّ مكان تراه …
المادة 30
المادة 31
أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّص له ضمن دائرته الانتخابية. ب- تتّخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّهم في الاقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية.
المادة 32
أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأيٍّ منهم قرابة أو مصاهرة حتى …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أيِّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرةَ مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظّم محضرًا بذلك موقّعًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.
المادة 39
المادة 40
يمارس الناخب حقّه في الانتخاب وفقًا لما يلي:- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدّمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم …
المادة 44
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّم لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّة نُسَخٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز …
المادة 45
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتعُدّ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أيٌّ من أعضائها ما دُوِّن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أيّ طريقة إلكترونية أخرى …
المادة 46
أ- تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيٍّ من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقَّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمّنت عبارات أو إضافات تدلّ على اسم المقترع. 3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد …
المادة 47
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 48
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّم لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدّة نُسَخ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم. ب- يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم …
المادة 49
أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- 1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة. 2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم …
المادة 50
أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- 1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (2,5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. 2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت …
المادة 51
أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:- 1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية. 2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في القوائم المحلية. 3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع …
المادة 52
- أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيٍّ من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية …
المادة 53
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تُعتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر. ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصَّصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:- أ- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من …
المادة 58
أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:- 1- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من …
المادة 59
أ- يُمنَع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا. ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقَب بالحبس مدة …
المادة 60
يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحًا ناريًّا وإن كان مرخّصًا أو أيَّ أداة تشكل …
المادة 61
- أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- 1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو …
المادة 62
يعاقَب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو …
المادة 63
أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:- 1- أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو …
المادة 64
المادة 65
أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:- 1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلَن عنها في التقرير الختامي. 2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية. 3- وجود تزوير بالوثائق …
المادة 66
كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 67
أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:- 1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام. 2 -يُباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة …
المادة 68
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر. ب- يعاقَب كلٌّ من الشريك أو المتدخّل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون …
المادة 69
المادة 70
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أيّ لجان أخرى مشكّلة بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفقًا للأحكام المقرّرة في قانون أصول …
المادة 71
أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.