التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 583
نُشر
1 نيسان 1993
المواد
18
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البناء الوطني الأردني ساري

رقم 7 لسنة 1993 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583، نُشر في 1 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 32 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 4 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 4 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 24 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني رقم 19 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون البناء الوطني لسنة 1993 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني …

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على اعمال الاعمار التي تقام في المملكة باستثناء الاعمال التي اقيمت او بوشر في اقامتها او تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة 4

أ . يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من : 1 . وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس 2 . وزير البيئة . 3 . وزير الطاقة والثروة المعدنية . 4 . وزير النقل . 5 . امين عمان . 6- مدير الأمن …

المادة 5

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . ج . …

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من : 1 . امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس . 2 . امين عام وزارة البيئة . 3 . مدير عام مؤسسة المواصفات …

المادة 7

لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائهــا وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 8

أ . يتم تمويل اعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان تتكون موارده مما يلي : 1 . المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة . 2 . الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات …

المادة 9

يحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

المادة 10

أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان عن عرضها . ب. يحيل رئيس …

المادة 11

أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا …

المادة 12

أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات …

المادة 13

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:- أ-1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة …

المادة 14

اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك …

المادة 15

أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين …

المادة 16

يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من هذا القانون .

المادة 17

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون البناء الوطني الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية