نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3888، ص 583
- نُشر
- 1 نيسان 1993
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583)
حياة القانون
قانون البناء الوطني الأردني ساري
رقم 7 لسنة 1993 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583، نُشر في 1 نيسان 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 4 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 4 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني رقم 24 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني رقم 19 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني …
المادة 3
المادة 4
أ . يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من : 1 . وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس 2 . وزير البيئة . 3 . وزير الطاقة والثروة المعدنية . 4 . وزير النقل . 5 . امين عمان . 6- مدير الأمن …
المادة 5
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . ج . …
المادة 6
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من : 1 . امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس . 2 . امين عام وزارة البيئة . 3 . مدير عام مؤسسة المواصفات …
المادة 7
المادة 8
أ . يتم تمويل اعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشا في وزارة الاشغال العامة والاسكان تتكون موارده مما يلي : 1 . المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة . 2 . الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات …
المادة 9
المادة 10
أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان عن عرضها . ب. يحيل رئيس …
المادة 11
أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا …
المادة 12
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات …
المادة 13
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:- أ-1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة …
المادة 14
اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك …
المادة 15
أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون البناء الوطني الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.