الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1487، ص 374
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
صلات هذه المادة
المادة 3 ساري
من قانون العقوبات 16/1960
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
المادة 3: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014 · عدّل 217 مادة، منها المادة 3
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة
المواد التي عدّلها:
2011 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011عدّل 105 مواد
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2023 الحكم رقم 3277 لسنة 2023 صلح جزاء اربد تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3277 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.