الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
(4) الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب
عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه
وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة
الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.