الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين
ديناراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا
إلى مائتي دينار.
2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .
4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة
القطعية .