التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
نُشر
1 حزيران 1986
المواد
53
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري

رقم 23 لسنة 1986 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000، نُشر في 1 حزيران 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 15 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 15 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 قانون معـدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 20 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 40 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 8 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 40 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 7 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 20262026
تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 20262026

مراجع أخرى (3)

1 - اشترطت المادة 8/أ من نظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 لمعادلة أي شهادة أن يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها باستثناء الطالب الذي التحق بأي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام وتخرج اثناء سريان الن1986
يستفاد من احكام 34 من قانون خدمة العلم (التي تنص على تطبيق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذين يصابون اثناء الخدمة أو اثناء تأديتهم لها بمقتضى هذا القانون وبغض النظر عن مدة خدمتهم ) ان تطبيق قانون التقاعد على ا رقم 223 لسنة 19881988
حددت الفقرة الرابعة من البند الخامس من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة استنادا الى المادتين 1/3 ، 11 من النظام رقم 86/23 الاسس التي يجب اتباعها عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من جامعة أجنبية للذين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. الأجهزة …

المادة 3

أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية . ب-ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره. ج-مع مراعاة ما ورد في هذا القانون …

المادة 4

لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بالأجهزة الأمنية إلا بموافقة المديرية وبعد ان يقوم بتفعيل وثيقة خدمة العلم أو تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها …

المادة 6

أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي. 2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات …

المادة 7

تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:- أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- طلبة الكليات والمعاهد …

المادة 8

يعفى من خدمة العلم:- أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب-من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة …

المادة 9

أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاما . 2 - لطلبة المعاهد (دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها خارج المملكة والتي يكون …

المادة 10

أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة. ب-على الطالب الذي زالت اسباب تأجيل …

المادة 11

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها أعذارهم.

المادة 12

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها ما يلي :- أ - ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانونية العامة او ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته …

المادة 13

أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على وثيقة خدمة العلم ب-يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب اكمل …

المادة 14

أ- لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . ب- تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز …

المادة 15

على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ان يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم.

المادة 16

يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك.

المادة 17

يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.

المادة 18

يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة سنتين وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.

المادة 19

تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:- أ- لدى إكمالهم السن المبينة تاليا أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:- - ملازم أو ملازم أول أو نقيب 45 سنة . - رائد أو مقدم أو عقيد 50 سنة . - عميد أو لواء 55 سنة . - فريق أو فريق …

المادة 20

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق اذا كان غير مهني. 2- لدى اكمال اي منهم الخمسين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات …

المادة 21

بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخمسين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 22

يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب-لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها. ج-لسد النقص في القوات العاملة لمدة …

المادة 23

أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس …

المادة 24

لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال السماح لاي موظف …

المادة 25

أ - على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في …

المادة 26

أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 25) من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه اذا اصبح غير لائق للخدمة …

المادة 27

أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوة لاغراض التدريب او ممارسة تدابير النفير العام او الخاص …

المادة 28

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29

يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال أمر الدعوة الى ضباط وافراد تلك القوة.

المادة 30

أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خدمة العلم او أعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون. ب-يسمح للضباط او ضباط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة الااذا قرر …

المادة 31

يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:- أ- يستدعى لاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة. ب-يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء …

المادة 32

لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين او المرخصين بها مالم يكن قد أدى الخدمة الفعلية او أعفي او استثني منها …

المادة 33

للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة .

المادة 34

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم …

المادة 35

اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة واذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة …

المادة 36

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام او أمر صادر بموجبه.

المادة 37

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته او دفعته من المكلفين او من …

المادة 38

اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ، او قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 39

اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع ، يعتبر …

المادة 40

اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص آخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين …

المادة 41

اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل او لالحاقه بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه او لاتخاذ أي …

المادة 42

اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور ، او استخدم أية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي استثناء او اعفاء او تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية او جزئية ، او …

المادة 43

كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أيدها بأية صورة من الصور ، وكان من شأنها لو قبلت ان تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم ، او تأجيلها له او استثنائه منها او انها قبلت وأدت الى …

المادة 44

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)و(ب)من المادة (22 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

المادة 45

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22 )من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

المادة 46

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22 )من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 47

كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 48

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، او بالعقوبتين معا.

المادة 49

ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المادة 50

أ- تجري محاكمة كل مكلف او احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة امام المحاكم العسكرية. ب-اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص …

المادة 51

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت او غير …

المادة 52

يلغى:- أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه. ب-قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه. ج-اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية