نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6048، ص 1878
- نُشر
- 6 أيار 2026
- المواد
- 101
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون عقود التأمين ساري
رقم 11 لسنة 2026 · 101 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878، نُشر في 6 أيار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 101
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- عقد التأمين : اتفاق يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمّن بصورة محددة ومكتوبة. ب- …
المادة 5
للمؤمن خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها : - أ- إذا تبين للمؤمن …
المادة 6
أ - للمؤمن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية، وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها. ب - تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر …
المادة 7
أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: - 1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم. 2 - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد. 3- محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن …
المادة 8
أ - للمؤمن والمؤمَّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق. ب- بتسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتبارا من تاريخ …
المادة 9
المادة 10
أ - يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا …
المادة 11
أ - للمؤمّن، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي: 1 - الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمَّن …
المادة 12
أ- يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمِّن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمَّن له. ب- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤمَّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (60) ستون يوماً على تاريخ تبلغه …
المادة 13
أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب على المؤمن له أو المستفيد عند تحقق …
المادة 14
أ- على المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمن له أو …
المادة 15
المادة 16
على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى لو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمَّن له أو من يخضع لرقابته أو …
المادة 17
أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي:- 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ - تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه ، وبزوالها ينفسخ العقد عقد …
المادة 23
المادة 24
أ - لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها. ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.
المادة 25
أ - لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 26
أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام …
المادة 27
أ- يكون قسط التأمين مقابلا الخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمن منه انقضى عقد …
المادة 28
أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد …
المادة 29
أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته …
المادة 30
المادة 31
أ-1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا …
المادة 32
أ - يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي:- 1 - المؤمن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2 - من يمثل المؤمن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على …
المادة 33
المادة 34
للمؤمن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المادة 35
المادة 36
أ- للمؤمن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يرد للمؤمن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها …
المادة 37
أ - يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة …
المادة 38
المادة 39
أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة …
المادة 40
أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل. ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم …
المادة 41
المادة 42
أ- إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمَن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمَّن له. ب- إذا قام المؤمن له بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على …
المادة 43
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين على حياة مجموعة محددة من الأشخاص على أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه. ب- للمؤمن عليه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة …
المادة 44
أ- 1 - لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة، إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم، وعلى المؤمن أن يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. 2 - إذا كان الانتحار عن غير …
المادة 45
أ - يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد …
المادة 46
أ - يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل …
المادة 47
المادة 48
أ - يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه. ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية …
المادة 49
أ - إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أما إذا قلت القيمة …
المادة 50
أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو …
المادة 51
المادة 52
إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة …
المادة 53
أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي:- 1 - مطالبة كل مؤمن بدفع جزء من …
المادة 54
أ - يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمن ويلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة …
المادة 55
أ- لا يتحقق التزام المؤمّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين. ب- يكون المؤمّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد …
المادة 56
المادة 57
أ - يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمّن من التزامه، إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمن. ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت …
المادة 58
يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: - أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
أ- يلتزم المؤمّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمن له أو المؤمن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين. ب- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق …
المادة 62
أ - لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد. ب- للمؤمن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي …
المادة 63
أ - يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه. ب- تنتهي مشاركة المؤمن عليه في عقد التأمين …
المادة 64
يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة …
المادة 65
أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: - 1 - السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2 - الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة …
المادة 66
أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه. ب- كل عقد …
المادة 67
المادة 68
أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو …
المادة 69
أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم …
المادة 70
أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل. ب- إذا خالف المؤمن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 71
المادة 72
يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.
المادة 73
إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت …
المادة 74
أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه. ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير.
المادة 75
أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما …
المادة 76
أ - تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية : 1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد. 2- إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه. 3- …
المادة 77
أ - إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا. ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت …
المادة 78
أ-للمؤمن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها. ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن …
المادة 79
أ- على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد. ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من تاريخ …
المادة 80
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري عن:- أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه. ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج …
المادة 81
المادة 82
أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تم فقدان الأموال المؤمن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمن منه أو إذا حرم المؤمن له من استردادها. 2- إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة …
المادة 83
أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمن له عند …
المادة 84
أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: …
المادة 85
المادة 86
أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له …
المادة 87
المادة 88
أ- لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في …
المادة 89
أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمّن عن الأخطار التي التزم المؤمن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين. ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على …
المادة 90
المادة 91
إذا طلب المؤمن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق …
المادة 92
مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود.
المادة 93
تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:- أ - تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. ب- البريد المسجل او المستعجل او الخاص. ج - الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.
المادة 94
أ - تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى …
المادة 95
المادة 96
أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوى ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم …
المادة 97
يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية: أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. ب- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث …
المادة 98
المادة 99
أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ستة أشهر) ولا تزيد على ( ثلاث سنوات) أو بغرامة لا تقل عن (ثلاثة آلاف دينار) ولا تزيد على (ثلاثين ألف دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال التكرار …
المادة 100
المادة 101
اسأل مساعدك عن قانون عقود التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.