التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2343
نُشر
2 أيار 2018
المواد
41
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة ساري

رقم 18 لسنة 2018 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2343، نُشر في 2 أيار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2026
2026اليوم، بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معدل لقانون الجامعات الأردنية رقم 14 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانـون معدل لقانون الجامعات الأردنية رقم 14 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 قانــون معـــدل لقانون الجامعــــات الأردنيــــة رقم 18 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 20

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (18)

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار رقم (4) لسنة ‏2020
قرار رقم (6) لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

يُسمّى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية . المجلس : مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق …

المادة 3

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها …

المادة 4

أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه . ب- يكون للمالك حق تملك …

المادة 5

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه .

المادة 6

أ-الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:- 1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية. 2- عقد الامتحانات. 3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. ب-1- تضع …

المادة 7

أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة . ب-1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس …

المادة 8

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى. ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ج- ينتخب مجلس …

المادة 9

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي: - 1 - رئيس مجلس الأمناء. 2 - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية. 3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال أو التكنولوجيا. 4 - …

المادة 10

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة. ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها …

المادة 11

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يكون عضوا في المجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى وأن يملك …

المادة 12

أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له …

المادة 13

أ‌- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها. ب- يشترط أن …

المادة 14

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نواب الرئيس. 2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. 3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس …

المادة 15

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة. ب‌- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى …

المادة 16

أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نواب الرئيس. 2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي. ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية: 1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام …

المادة 17

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها. ب- يكون العميد …

المادة 18

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة، ويتـم تعيينهـم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة 19

-أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1- نواب العميد. 2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية. 3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي. 4- اثنين من …

المادة 20

- أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم. ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم. 2- اقتراح المناهج …

المادة 21

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية. ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين …

المادة 22

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ- الأستاذ. ب- الأستاذ المشارك. ج- الأستاذ المساعد. د- المدرس. هـ- المدرس المساعد. و- الأستاذ الممارس.

المادة 23

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس. ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس …

المادة 24

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية. 4- المساعدات …

المادة 25

1- أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل …

المادة 26

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة. ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

المادة 27

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية …

المادة 28

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:- أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من …

المادة 29

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء. ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد …

المادة 30

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة 31

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.

المادة 32

أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية …

المادة 33

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة 34

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

المادة 35

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي. 2- …

المادة 36

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه . ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام …

المادة 37

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية: أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في …

المادة 38

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة 39

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 40

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 41

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية