الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات التالية :
أ- بقرار من المدير لشقة أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على (10) عشرة دونمات.
ب- بقرار من الوزير بنـاء عـلـى تنسيب المدير لقطعـة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ج- بقرار من المجلـس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.