نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6072، ص 4584
- نُشر
- 10 أيلول 2026
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)
حياة القانون
قانون تنظيم العمل المهني ساري
رقم 19 لسنة 2026 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584، نُشر في 10 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب المهني …
المادة 3
أ-تسري أحكام هذا القانون على:- 1- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. 2-المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات. ب- لا …
المادة 4
تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-تنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنية والتقنية …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-أمين عام الوزارة. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3-رئيس الهيئة أو من ينيبه . 4- مدير عام مؤسسة التدريب المهني أو من …
المادة 6
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف إلى ما يلي :- 1-دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2-دعم تشغيل الأفراد والأسر الفقيرة أو المتدنية الدخل أو …
المادة 7
المادة 8
أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات ما يلي:- 1- استكمال كافة …
المادة 9
أ- تستوفي الوزارة رسماً عن كل مما يلي:- 1-إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 2-إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 3-عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب - يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام …
المادة 10
أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد …
المادة 11
تنشئ الوزارة ما يلي :- أ-قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب-بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة …
المادة 12
المادة 13
أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس لجنة التفتيش …
المادة 14
على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، وللوزير تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضت …
المادة 15
المادة 16
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار. ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم العمل المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.