التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3852
نُشر
15 آب 2002
المواد
28
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري

رقم 50 لسنة 2002 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852، نُشر في 15 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المنتج المشابه: المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه …

المادة 3

أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء. ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعريفة جمركية على المنتجات المستوردة …

المادة 4

التدابير المادة4- أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:- 1-تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبياً …

المادة 5

طلب اتخاذ التدابير المادة5- أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما …

المادة 6

أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية الجهة المختصة ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:- 1-تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير. 2-وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما. 3-ان حجم استـيراد …

المادة 7

يجوز للجهة المختصة استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .

المادة 8

التحقيق المادة8- أ- تقوم الجهة المختصة باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك …

المادة 9

أ- تقوم الجهة المختصة بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه. ب- للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما …

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير …

المادة 11

أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية. 2-اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا …

المادة 12

اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى الجهة المختصة استكماله على النحو التالي:- أ-خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية …

المادة 13

التدابير العاجلة المادة13- أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب الجهة المختصة ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق ، اذا توصلت الجهة المختصة الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها …

المادة 14

أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها. ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية …

المادة 15

لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مبرر من الوزير ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

المادة 16

التدابير النهائية المادة16- بعد اتمام التحقيق ترفع الجهة المختصة الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

المادة 17

أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على …

المادة 18

أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير وشروطها والحد …

المادة 19

المادة19- تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم.

المادة 20

اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال.

المادة 21

تدابير الحماية المادة21- أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية الجهة المختصة ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :- 1-تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد. 2-التوصية لمجلس التعريفة الجمركية بالنظر في فرض تعريفة …

المادة 22

احكام عامة المادة22- أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او الجهة المختصة او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 وتحدد معايير هذه السرية والاحكام …

المادة 23

يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

المادة 24

تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

المادة 25

أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف يسميه الوزير السجلات التالية:- 1-سجل الاغراق. 2-سجل الدعم. 3- سجل تدابير الحماية. ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى الجهة المختصة وبدل …

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تدابير الحماية ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:- أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة. ب-الاسس والاحكام …

المادة 27

أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ب-لا يعمل بأحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية