نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3171
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171)
حياة القانون
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 53 لسنة 2003 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3171، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة. المجلس: مجلس ادارة البنك0 الرئيس: رئيس المجلس. مدير عام: مدير عام البنك.
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة ، وفقا لاحكام هذا القانون ، بنك يسمى (البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال …
المادة 4
أ- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلي:- 1- توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع. 2- نشر ثقافة الاقراض المتناهي …
المادة 5
أ- يعمل البنك وفق اسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام الشركات. ب- 1-يتم تأسيس البنك من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية على ان يتوليا مجتمعين وضع عقد تأسيس …
المادة 6
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات انشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. ب- 1-وضع اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات الائتمانية بما في …
المادة 7
أ- يعين للبنك مدير عام متفرغ يكون رئيسا لجهازه التنفيذي ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 2- تمثيل البنك في علاقاته مع الغير. 3- توكيل المحامين …
المادة 8
يحظر على اعضاء المجلس ، بمن فيهم الرئيس ، وعلى المدير العام او أي موظف في البنك ان تكون له منفعة مادية ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي من مشاريع البنك او انشطته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية واسترداد ما حققه من نفع.
المادة 9
أ- لا يجوز للبنك قبول ودائع الغير0 ب- للبنك ، بموافقة المجلس، قبول مساعدات نقدية مستردة من أي جهة ترغب في دعم انشطة البنك على ان لا يستوفى عنها أي فوائد او عوائد مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المساعدات اذا كانت من مصدر غير …
المادة 10
لا توزع أي ارباح على حملة الاسهم ، ويعفى البنك وجميع معاملاته وعقوده مع الغير بما في ذلك عقود القروض وكذلك سندات الكفالات من جميع الضرائب والرسوم والرخص واي اعباء مالية اخرى بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.