التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
نُشر
16 كانون الأول 2002
المواد
35
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي ساري

رقم 71 لسنة 2002 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941، نُشر في 16 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32)ساري
نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997غير ساري
نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون رقم 61 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. يستفاد من الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 ، أن مجلس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية يترخص فيها باتخاذ قراره برفض منح رخص البث لأي جهة كانت في الأوضاع والظروف التي يراها مناسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة2002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: …

المادة 3

الهيئة ومهامها المادة3- أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية …

المادة 4

تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. ب- دراسة طلبات الترخيص 0 ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها0 د- اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها …

المادة 5

تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير …

المادة 6

أ- تتألف الهيئة من:- 1-المدير. 2- الجهاز التنفيذي. ب-يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ج-يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه …

المادة 7

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام 0 د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.

المادة 8

يكون المدير مسؤولاً امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها. ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقــة في قيام …

المادة 9

أ- لايجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان …

المادة 10

موارد الهيئة المادة10- تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة. ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 11

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …

المادة 12

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.

المادة 13

أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية0 ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة 14

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطياً بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية …

المادة 15

يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 16

أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:- 1- الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب. 2- بيانات وافية للتعريف …

المادة 17

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث مايلي:- أ- ان لايكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه . ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة.

المادة 18

رخص البث المادة18- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام. ب- …

المادة 19

تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

المادة 20

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم …

المادة 21

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصه البث بما يلي:- أ- التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام …

المادة 22

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.

المادة 23

يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما …

المادة 24

أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية 0 وعليها التقيد بالسياسة العامة …

المادة 25

يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .

المادة 26

المصنفات المادة26- أ- باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف. ب-تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول …

المادة 27

يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.

المادة 28

العقوبات المادة28- أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة …

المادة 29

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:- أ-1- يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل …

المادة 30

احكام عامة المادة30- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات …

المادة 31

للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون .

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام رخص البث واعادة البث0 ب- نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التـداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها. ج- نظام اجازة …

المادة 33

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون0

المادة 34

يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية