التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
نُشر
16 حزيران 1951
المواد
76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البينات غير ساري

رقم 72 لسنة 1951 · 76 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054، نُشر في 16 حزيران 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يشترط في "القرينة " وورقة " مبدأ الثبوت بالكتابة " أن يكون من شأنهما جعل " الاقرار خارج مجلس الحكم " أو " الالتزام المدعي به " قريب الاحتمال ، وأن تكون هنالك حلقه اتصال بينهما وبين ذلك الموضوع. 2- ينبغي أن تكون الورقة او القرينة دليلا ناقصا قابل رقم 22 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 76

المادة 1

المادة (1)- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون البينات لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة (2)- الباب الأول الادلة الفصل الاول وسائل الاثبات تقسم البيانات الى:- 1- الادلة الكتابية 2- الشهادة 3- القرائن 4- الاقرار 5- اليمين 6- المعاينة والخبرة
الفصل الثانيقواعد كلية في الاثبات

المادة 3

الفصل الثاني قواعد كلية في الاثبات المادة ( 3)- ليس لقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي

المادة 4

المادة (4)- يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاَ قبولها.

المادة 5

- الباب الثاني الادلة الكتابية المادة ( 5) الادلة الكتابيةهي:- 1- الاسناد الرسمية. 2- الاسناد العادية. 3- الاوراق غير الموقعة.
الفصل الاولالاسناد الرسمية

المادة 6

المادة (6)- 1- السندات الرسمية أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاَ للاوضاع القانونية ، ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها …

المادة 7

المادة (7)- 1- تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. 2-اما ما ورد على لسان ذوي الشأن …

المادة 8

المادة ( 8)- 1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداَ فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما …

المادة 9

المادة (9)- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية اوالفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل. 2- ويكون للصورة الخطية او …

الفصل الثانيالاسنادالعادية

المادة 10

الفصل الثاني الاسنادالعادية المادة (10)- السند العادي،هو الذي يشمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة اصبعة وليست له صفة السندالرسمي.

المادة 11

المادة ( 11)- 1- من احتج عليه بسند عادي ، وكان لا يريد ان يعترف به، وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع، ولا فهو حجة عليه بما فيه. 2- اما الوارث اوأي خلف آخر فيكفي منه ان يقرر بأنه لا يعلم ان الخط او …

المادة 12

المادة ( 12)- 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- ا- من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا. ج- من يوم ان يؤشر عليه …

المادة 13

المادة (13)- 1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم يدعي موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احداً بارسالها. 2- وتكون البرقيات هذه القوة ايضاَ اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

المادة 14

المادة (14)- السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الاصلي.
الفصل الثالثالاوراق غير الموقع عليها

المادة 15

الفصل الثالث الاوراق غير الموقع عليها المادة (15) دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.

المادة 16

المادة ( 16)- دفاتر التجار تكون حجة:- 1- على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورج فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته …

المادة 17

المادة (17)- اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.

المادة 18

المادة (18)- 1- لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه:- ا- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً. ب- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.

المادة 19

المادة (19)- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت بالشهود والقرائن ان ما اثبته او اثبت في السند اوالاوراق الخصوصية لم يحصل عن حقيقة وانه نشأ عن خطأ او كتب لامر لما يتم ولو لم يكن التأشير مؤرخاً او …

الفصل الرابعفي طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد

المادة 20

والاوراق الموجودة تحت يده المادة (20)- يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد اوالاوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده اذا كان القانون التجاري او أي قانون آخر يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.

المادة 21

المادة (21)- يجب ان يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- اوصاف السند اوالورقة. 2- فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة او السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد انها تحت يد الخصم. 5- وجه الزام …

المادة 22

المادة ( 22) - اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كفاياً لصحةالطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً …

المادة 23

المادة( 23)- اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها. فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة اوالسند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق …

المادة 24

المادة (24) - اذا قدم الخصم ورقة او سنداَ للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

المادة 25

المادة ( 25)- 1- يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعوى الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اوبناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب …

المادة 26

المادة (26)- يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقهما من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت …

الباب الثالثفي الشهادة

المادة 27

الباب الثالث في الشهادة الفصل الاول الاثبات بالشهادة المادة (27)- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

المادة 28

المادة (28)- في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الأتية:- 1- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام …

المادة 29

المادة (29)- لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير 1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة. 3- …

المادة 30

المادة ( 30)- 1- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود العقد المدعى به قريب …

المادة 31

المادة (31)- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير:- 1- اذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان برطبها بسند، يعتبر مانعاً مادياً.ان …

المادة 32

المادة( 32)- اذا ادعى المدعى عليه في دعوى تتعلق ببوليسة او سند او سفتجة باعتراف او اقرار بدين بان الادعاء يشتمل على فائدة تتجاوز المعدل الذي يجيزه القانون سواء أكانت الفائدة مذكورة في العقد كفائدة او كرأسمال او مستحقة بأي وجه آخر فيجوز …

المادة 33

المادة ( 33)- الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعه بهذا الطريق.

المادة 34

المادة (34)- تقبل شهادة كل انسان مالم يكن مجنوناً او صبياً غير مميز، على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنهم خمسة عشرة سنة بدون يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

المادة 35

المادة ( 35)- ليس لأحد ان يكون شاهراَ ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله ولا شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.

المادة 36

المادة ( 36)- 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية ولها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها دون حاجة الى اجراء التزكية. 2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق أقوال الشهود …

المادة 37

المادة (37)- لا يجوز ان يشهد أحد عن معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها.

المادة 38

المادة (38)- الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

المادة 39

المادة (39)- لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الأطباء اوغيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به فقط ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 40

المادة ( 40)- ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة ان يؤدو الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من أسرها لهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 41

المادة (41)- لا يجوز لأ حد الزوجين ان يفشي بغير رضا الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها. الا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر اواقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 42

المادة (42)- الشهادة السماعية غير مقبولة الا في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف.
الفصل الثانيفي اجراءات اليمين

المادة 43

المادة( 43)- على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية اوشفاها في الجلسة وان يسمي شهوده علىان لا يتجاوز عددهم العشرة في الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة اكثر من ذلك.

المادة 44

المادة (44)- اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضي عليه بحكم مبرم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
الباب الرابعالقرائن

المادة 45

الفصل الاول القرائن القانونية المادة 45- القرينة التي ينص عليها القانون تعني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات ،على انه يجوز نقص هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 46

المادة (46)- 1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات لاحق محلا …

المادة 47

المادة (47)- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الواقع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
الفصل الثانيالقرائن القضائية

المادة 48

المادة ( 48)- 1- القرائن القضائية ،هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ولكن القاضي يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي …

الباب الخامسفي الاقرار

المادة 49

الباب الخامس في الاقرار المادة (49)- الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر.

المادة 50

المادة (50)- الاقرار القضائي ،هواعتراف الخصم او من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة 51

المادة (51)- الاقرار غير القضائي ، الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.
الفصل الاولشورط الاقرار

المادة 52

المادة (52)- يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجور عليه فلا يصح الصغير و المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون ويكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور المأذون …

المادة 53

المادة ( 53)- يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الاقرار.

المادة 54

المادة (54)- 1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. 2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي.
الفصل الثانياحكام الاقرار

المادة 55

الفصل الثاني احكام الاقرار المادة (55)- 1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم. 2- ولا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الوقائع على ان يثبت المقر ذلك.

المادة 56

المادة 56- الاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 57

المادة ( 57)- الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
الباب السادسفي اليمين

المادة 58

الباب السادس في اليمين الفصل الاول اليمين الحاسمة المادة (58)- اليمين الحاسمة ، هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

المادة 59

المادة (59)- يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر ولكن لا يكون ذلك الا بأذن المحكمة.

المادة 60

المادة (60)- 1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها. 2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الاانه لا يجوز توجيهها …

المادة 61

المادة (61)- اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

المادة 62

المادة ( 62)- 1- لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه. علىانه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين علىواقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت له اليمين. 2- ولا يجوز لمن وجه اليمين اوردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

المادة 63

المادة (63)- لا تكون اليمين الا امام المحكمة ، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.

المادة 64

المادة ( 64)- يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليلة. للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 65

المادة ( 65)- كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.

المادة 66

المادة (66)- 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعدان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2- علىانه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي …

الفصل الثانيفي اجراءات اليمين

المادة 67

الفصل الثاني في اجراءات اليمين المادة ( 67)- يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.

المادة 68

المادة ( 68)- اذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراَ بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رأت لذلك وجهاً ، فان لم يكن حاضراَ وجب …

المادة 69

المادة (69)- اذا نازع من توجهت عليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 70

المادة (70)- اذاكان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 71

المادة ( 71)- تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف "والله" ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة.

المادة 72

المادة (72)- يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة 73

المادة ( 73-) تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

المادة 74

المادة (74)- اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.

المادة 75

المادة (75)- تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936. 3- قانون …

المادة 76

المادة ( 76)- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البينات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية