نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1071، ص 1066
- نُشر
- 16 حزيران 1951
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون كاتب العدل غير ساري
رقم 74 لسنة 1951 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066، نُشر في 16 حزيران 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
المادة 3
1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل واي شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين احد موظفي الحكومة ذوي الرواتب ، واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات، يتولى القيام بها رئيس …
المادة 4
1- يستعمل الكاتب العدل مايلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعه بامضاء …
المادة 5
1-يقوم الكاتب العدل بوظيفتة في المحل الذي يخصص له المحكمة التي ينتسب اليها ، ولا ينتقل لآجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذنه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بامر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او …
المادة 6
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية ، فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من …
المادة 7
1- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والأمن العام والآداب العامة. 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداَ بتحويل كل او أكثر محتويات مخزن تاجر الى آخر او يصدق على هكذا سند مالم يعلن ذلك التاجر عن …
المادة 8
المادة 8 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه …
المادة 9
المادة 9 - يحكم بغرامة لاتزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه انه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة في المادة السابقة او انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او انه لم يراع …
المادة 10
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداَ او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحايل، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الأمر الى رئيس المحكمة ، وعلى الرئيس ان يدعو الفرقين لأن يحضرا …
المادة 11
يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح ، وان لا تكون في متنها حك او محو او فواصل ، وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليها …
المادة 12
يجب على الكاتب العدل ان يثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العامة ، وان يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة محل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها او يصدق عليها والشهود …
المادة 13
المادة 14
يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم إحضار شخصان يعرفان بهم ، واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله ان يطلب إحضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الأدلة الممكنة.
المادة 15
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة وأمام الشهود. وعليه ان يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها او يصدق عليها ، وله ان يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها له.
المادة 16
المادة 17
يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقته ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وان لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط ان لا …
المادة 18
كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين، يترتب عليه ان يثبت اهليته القانونية لاجراء ما ذكر، وان يبرز مالديه من …
المادة 19
يحق لذوي العلاقة ان يطلبوا اعطائهم صورة عن اية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتره ، ويحظر له ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة اصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا …
المادة 20
يحظر على الكاتب العدل ان يسلم الى اي شخص كان الاوراق الاصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بنا ءعلى قرار من المحكمة ، عليه ان يعطي الاصل مؤقتاً ، ولكن على شرط ان يحفظ صورة عنه مصدقة منه و من رئيس المحكمة.
المادة 21
المادة 22
جميع الاوراق التي ينظمها الكاتب العدل ،يجب ان تكتب باللغة العربية ، اما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له ان يصدق عليها مالم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، الاوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، اما …
المادة 23
المادة 24
جميع الاوراق التي يطلب الى كاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها ، يجري تبيلغها وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة اوالضبط الذي يدل على ان المبلغ اليه رفض التبليغ ، مع نسخة الاصلية ، وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ …
المادة 25
يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار والرهن …
المادة 26
الاوراق والمقاولات والمسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية، وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون، تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم …
المادة 30
المادة 31
اذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الايجار المدرجة في عقد ايجار واستئجار العقد الذي نظمه الكاتب العدل رأساً او نظمه الطرفان وصادق عليه، يبلغ المستأجر اخطاراَ بلزوم اخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً واذا لم يخل ايضاَ المأجور خلال …
المادة 32
ان الاوراق التي لم تنظم اولم يصدق عليها وفقاً لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي والاضافات التي لم توثق بامضاء المتعاقدين تعتبر كانها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقاَ عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقاَ بها ولو كانت موقعة من …
المادة 33
المادة 34
لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام و كذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاه من موظفي الحكومة او من ينوب …
المادة 35
الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة أشخاص. والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الأمضاء الواحد.
المادة 36
المادة 37
تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنه 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنه 1366 الموافق 25 كانون أول سنه 1946. 2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من …
المادة 38
المادة 38 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الرسم نوع المعاملة الحد الادنى للرسم عن المعاملة فلس دينار فلس 50 عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير. 250 200 عن كل توقيع اذا …
اسأل مساعدك عن قانون كاتب العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.