نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2448
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 87
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)
حياة القانون
النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 139 لسنة 1966 · 87 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 87
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا النظام - المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة : الجامعة الاردنية مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة رئيس المجلس : رئيس مجلس امناء الجامعة المجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- رئيس الجامعة مسؤول عن اموالها ،في حدود الميزانية السنوية التي يقرها مجلس الامناء ، وهو (آمر الصرف للميزانية) ، وجميع معاملات الجامعة المالية والحسابية تكون تحت ادارته واشرافه . وللرئيس ان يفوض الى الامين العام خطيا بعض اختصاصاته.
المادة 5
المادة 5- يتولى الرئيس بصورة خاصة، الشؤون المالية التالية:- ا- الاشراف عن تحصيل الرسوم الجامعية وريع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأية واردات اخرى للجامعة في حدود القوانين والانظمة. ب- الاشراف علىانفاق اموال الجامعة. ج- الاشراف على …
المادة 6
المادة 6- " مدير المحاسبة" و"المحاسبون" مسؤولون عن سلامة الاعمال المالية المنوطة بهم او بمرؤوسيهم، وعن ضبط اموال الجامعة المكلفين بقبضها او انفاقها او استعمالها ، وعن ضبط قيودها المالية خالية من كل خطأ او تحريف او سهو.
المادة 7
المادة 7- يقوم "مدير المحاسبة" و "المحاسبون" بتنفيذ ميزانية الجامعة، فيجمعون وارداتها ويصرفون نفقاتها، متقيدين ببنود هذه الميزانية . ويترتب عليهم ، بصورة خاصة ، ما يلي:- ا- ان يدخلوا في القيود، دون تأخير، جميع الاموال الواردة لحساب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يقدم الرئيس مشروع الميزانية ، خلال شهر كانون الأول من كل عام، الى رئيس مجلس الأمناء الذي يرفعه الى مجلس الأمناء لمناقشته واقرار الميزانية بشكلها النهائي قبل الاسبوع الاخير من الشهر المذكور.
المادة 12
المادة 12- يبلغ رئيس المجلس رئيس الجامعة الميزانية المصادق عليها، فيتولى رئيس الجامعة ابلاغها الى مجلس الجامعة الذي يقوم ، عند الضرورة وخلال اسبوع على الأكثر، بتوزيع بعض المخصصات الاجمالية بين الكليات والدوائر حسب مقتضيات العمل والتنفيذ، …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- اذا تأخر مجلس الأمناء عن اقرار الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة، لأي سبب فللرئيس ان يستأذن مجلس الأمناء بالانفاق مؤقتا على حساب الميزانية الجديدة، وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءا من أرقام الميزانية …
المادة 17
المادة 17- ضبطا لحركة الميزانية يمسك المحاسب سجلات خاصة (للواردات والنفقات)، يبين فيها بوضوح المرحلة التي وصلت اليها الميزانية في جمع وارداتها وصرف نفقاتها ، وبصورة خاصة المبلغ المخصص لكل فصل ومادة، والمبالغ الملتزم بها أو المصروفة فعلا، …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تدخل الواردات التي تحصل لحساب السنة المالية المنتهية في حساب السنة المالية الجارية، أما النفقات الملتزم بها في السنة المالية المنصرمة، والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة، فيرصد لها، في ميزانية السنة المالية الجديدة مخصصات …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- المبالغ المستردة من النفقات المصروفة خطأ، في سنة مالية سابقة، يجري ادخالها ،في ميزانية السنة الجارية، في فصل "الواردات الاخرى" تحت مادة "مدفوعات مستردة من السنة السابقة " اما المبالغ المستردة من النفقات المصروفة خطأ، في ذات …
المادة 26
المادة 26- تقيد أثمان أموال الجامعة المبيعة في فصل (الواردات الأخرى) تحت مادة (واردات متفرقة) ، ويستثنى من ذلك ما يباع من اللوازم التي تكون اثمانها عند الشراء قد دفعت من مخصصات السنة المالية ذاتها، فانها تقيد لحساب " فصل ومادة النفقات التي …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- على أمين الصندوق ان يودع يوميا ، في المصرف الذي تتعامل معه الجامعة، جميع الاموال التي ترد للصندوق. أ-الا انه يجوز ان يحتفظ ، استثناء، في الصندوق، بمبلغ لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار تداركا للنفقات الطارئة والعاجلة. ب- لرئيس …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31- في حال الاضطرار لابطال الايصال او سند او سجل لأي سبب، يتوجب على الموظف المسؤول رفع تقرير بذلك الى مدير المحاسبة يشرح فيه اسباب الابطال، فاذا وجدها المدير كافية عمد الى شرح ذلك على الوثيقة المبطلة مؤيدا الشرح بتوقيعه. واذا لم يتم …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- أ-يعتبر توقيع الرئيس "آمرا بالصرف "على مسؤولية مدير المحاسبة، وتعتبر " تأشيرة الامين العام " على السند اعتمادات لتدقيق مدير المحاسبة . ب- اذا دفع أي مبلغ ، بموجب "سند صرف" تبين فيما بعد انه غير مستوف لشرائطه الاصولية، فان المسبب …
المادة 41
المادة 41- تنظم " سندات الصرف" في جميع الحالات باسماء اصحاب الاستحقاق بالذات، ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في السندات او لوكلائهم القانونيين، على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيعهم مع توقيع شاهد على الاقل.
المادة 42
المادة 42- يجب ان يوقع على السند بالحبر (او بقلم كوبياء عند تعذر ذلك)، ولا تقبل الاختام وحدها وسيلة للاقرار بالقبض الا اذا ثبت للموظف المسؤول تعذر توقيع صاحب الاستحقاق بالذات وفي هذا الحال يشترط ان يقدم الخاتم من صاحب الاستقاق ذاته او …
المادة 43
المادة43- كل تعديل في "سند الصرف" والوثائق المرفقة به، يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر، من قبل الموظف الذي اجرى التعديل او من صاحب الاستحقاق، حسب الحال ، واذا كان التعديل طارئا على مقدار المبلغ فيشترط توقيع الرئيس.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- تعزز سندات الرواتب بالوثائق التالية:- ا- وثيقة التعيين (تربط نسخة عنها بأول سند للراتب، او يشار الى رقمها وتاريخها على السند). ب- وثيقة زيادة الراتب (تربط نسخة عنها بأول سند للراتب بعد الزيادة)، او يشار الى رقمها وتاريخها على …
المادة 48
المادة 48- يدفع راتب الموظف وعلاوته واستحقاقاته اليه بالذات. الا انه يجوز دفع الراتب او العلاوة او الاستحقاق الى مصرف او شخص يفوضه الموظف بكتاب صريح منه يطلب فيه من رئيس الجامعة دفع ما يستحق من مبالغ (مرة واحدة او باستمرار او لاشعار آخر) …
المادة 49
المادة 49- يجوز - بموافقة من رئيس الجامعة وفي حالات استثنائية يقدرها - ان يدفع مقدما الى عضو هيئة التدريس أو المحاضر (مثبتا كان أو متعاقدا أو معارا، اردنيا أو غير اردني)، رواتبه وتوابعها عن شهرين من أشهر العطلة الصيفية. كما يجوز - بموافقة …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- تقيد في (سجل الصندوق) ، حسب تسلسل وقوعها، كافة المعاملات النقدية والمصرفية المتعلقة بأموال الجامعة، وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي (المقبوضات) و(المدفوعات) من السجل المذكور، وتثبت أرقام المعاملات على سنداتها.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- يترتب على أمين الصندوق ان يدقق ويرصد حساب الصندوق يومياً، وقبل انتهاء وقت الدوام الرسمي، ليتأكد من انطباق موجوداته النقدية او الاعتبارية على الرصيد المذكور ، ثم يودع هذه الموجودات في المصرف الذي تتعامل معه الجامعة.
المادة 57
المادة 57- على أمين الصندوق ان يتأكد، في نهاية كل شهر، من ان البيانات والكشوفات الحسابية الواردة من المصارف التي تتعامل معها الجامعة مطابقة حسابياً مع قيود (سجل الصندوق) وبصورة خاصة من أن جميع المبالغ المدفوعة من الجامعة الى المصارف قد …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- عندما يسلم احد أمناء الصندوق عمله الى موظف آخر ، عليه أن يرصد حسابات (( سجل الصندوق )) وان ينظم (محضر تسليم وتسلم) يذكر فيه صراحة ان المبالغ المسلمة الى خلفه مطابقة للرصيد المبين في سجل الصندوق ، وعلى الموظف المتسلم ان يوقع …
المادة 61
المادة 61- مدير المحاسبة والمحاسبون وجميع الموظفين الذين يعهد اليهم بتسلم أموال الجامعة، النقدية والعينية، أو ضبط قيودها المالية الاساسية، مكلفون بتقديم (( كفالة )) يحدد نوعها ومقدارها بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- تجري جميع الدفعات لاصحاب الاستحقاق ، نقداً او بشك، حسب الاصول التالية:- ا- اذا كان مبلغ سند الصرف لا يزيد على(200) مائتي دينار : يوقع الشك من قبل الامين العام ومدير المحاسبة . ب- اذا زاد مبلغ سند الصرف على (200) مائتي دينار : …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
على المحاسب ان يمسك (سجلات للامانات) يضم حسابا خاصا باسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببهادفعت الامانة، وتدون في السجل كافة الامانات التي تدخل الى الصندوق او تصرف منه بصورة تمكن من التثبت بسهولة من صحة الرصيد .
المادة 70
أموال الجامعة ،او أية أوراق او وثائق ذات قيمة مالية تكون بحيازة أي موظف جامعي، يجب أن تحفظ في المصرف الذي تتعامل معه الجامعة او في صندوق حديدي خاص بالحامعة، واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين يختاره الموظف على مسؤوليته.
المادة 71
المادة 72
المادة 72- يجب التقيد بالتعليمات الآتية لحفظ مفاتيح الصناديق الحديدية:- ا) تبقى (المفاتيح الاصلية) في حوزة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب) تحفظك (المفاتيح الاحتياطية) في غلاف مقفل ومشموع ، بعد ان تسجل أرقام المفاتيح والخزائن على ظهر الغلاف ، …
المادة 73
المادة 74
يتولى مدير المحاسبة، مباشرة او بواسطة المحاسبين، مسك السجلات الآتية:- ا- سجل الواردات ب- سجل النفقات ج- سجل الصندوق د- سجل الرواتب وتوابعها هـ- سجل اللوزام والاثاث و-سجل الامانات ر-سجل السلف ح- سجل الايصالات والشيكات والسجلات ط- سجل …
المادة 75
المادة 75- أ- يزود (أمين العهدة) مدير المحاسبة بالسجلات والقيود والنماذج المالية الأخرى، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه جميع ما يتسلم منها او يسلمه او يعاد اليه ، قبل الاستكمال او بعده. ب- يجري تسلم السجلات الرئيسية ودفاتر الايصالات والشيكات …
المادة 76
المادة 77
المادة 77- على المحاسب أن يسجل ، في سجل خاص ، السجلات والدفاتر والنماذج المالية التي يتسلمها من مدير المحاسبة، مع بيان كامل لارقامها، بعد التأكد من صحة الترقيم وتسلسله، واذا ظهر نقص في سجل او دفتر ما اعاده فورا الى مدير المحاسبة مع تقرير …
المادة 78
المادة 79
المادة 80
يعد المحاسبون، كل ضمن اختصاصه، وعلى مسؤولية مدير المحاسبة، البيانات التالية:- أ) (بيان شهري عن الواردات) : يتضمن ايضاحات شاملة عن تقديرات الواردات السنوية، وما تم تحصيله منها فعلا حتى تاريخ البيان. ب) (بيان شهري عن النفقات) يتضمن ايضاحات …
المادة 81
المادة 81- يعد مدير المحاسبة في نهاية كل سنة مالية (الحساب السنوي الختامي) يبين فيه تقديرات الواردات ومخصصات النفقات، وما تم تحصيله وما صرف فعلا، والوفر أو العجز الحاصل خلال السنة المالية المنصرمة الخ... وبالاستناد الى البيان المذكور، يرفع …
المادة 82
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية، يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم الامين العام الذي عليه ابلاغ الرئيس ليامر بأجراء التحقيق اللازم.
المادة 83
المادة83- يحق للرئيس (شطب) أية خسارة تقع في أموال الجامعة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) خمسة وعشرين دينارا، في النوعية الواحدة والسنة المالية الواحدة، وتطوى الخسارة لكل ما تزيد قيمته عن ذلك بقرار من مجلس الامناء مستنداً الى اقتراح من …
المادة 84
المادة 84- تحفظ السجلات الحسابية ،على اختلاف أنواعها، ما يتعلق بها من بيانات وتقارير ووثائق أخرى وما استعمل او ابطل استعماله من دفاتر الايصالات والشيكات مددا لا تقل عن المدد المبينة فيما يلي :- أ) التقارير والبيانات المطلوبة بموجب هذا …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
اسأل مساعدك عن النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.