التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
نُشر
16 آب 1954
المواد
20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكتب الحبوب غير ساري

رقم 702 لسنة 1954 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601، نُشر في 16 آب 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مكتب الحبوب لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة المالية يطلق عليها اسم (مكتب الحبوب) وتحدد مهمتها وصلاحيتها وفقا لاحكام هذا النظام. يقصد بكلمة (الحبوب) الواردة في هذا النظام: القمح والشعير والحمص والعدس والسمسم …

المادة 3

يقوم مكتب الحبوب بالاعمال التالية: 1- شراء الحبوب من الاسواق الداخلية للتموين المحلي باسعار عادلة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعدالمداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة. 2- شراء الحبوب بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها …

المادة 4

1- يحق لمجلس الوزراء في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ظروف اضطرارية تقتضيها حالة التموين العام وقف مفعول اجازات تصدير الحبوب وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينة من مخزون الحبوب بالاسعار …

المادة 5

يحق لمجلس الوزراء في حالة نقص الانتاج عن كفاية التموين العام منع تصدير الحبوب الى خارج الاراضي الاردنية وله في الاحوال الاخرى و بقصد التموين العام تجديد الكميات الواجب تسليمها لقاء التصدير وله ان يحدد اسعار عادلة لشراء الحبوب من المصدرين …

المادة 6

للبلديات - عند الضرورة التي يقدرها مجلس الوزراء - ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسؤوليتها تنظيم عمليات تموين المدن بالحبوب ومشتقاتها وتأسيس المكاتب اللازمة لهذا الغرض على ان يكون تعيين المسؤولين عن هذه المكاتب خاضعاً لموافقة المكتب ، وان …

المادة 7

يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الاسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الزراعة والاقتصاد ويضاف عندئذ على الاسعار المحدودة رسم وقدره 1.5% يستوفى لصالح المكتب.

المادة 8

الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عيناً او بعد تحويلها باسعار ادنى من اسعار المشتري تتحملها الخزينة والبلديات المستهلكة وفقاً للكميات المستهلكة وتحدد النسب التي تصيب البلديات بقرار من مجلس الوزراء ويحق لمجلس الوزراء اعفاء البلديات التي لا …

المادة 9

يتولى شؤون المكتب مجلس ادارة ومدير عام تحدد صلاحية كل منهما وفقا للمادتين (11) و(12) من هذا النظام. أ- يتألف مجلس الادارة كما يلي: 1- مدير عام رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية عضواً 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعين …

المادة 10

يحدد ملاك مكتب الحبوب بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ويخضع هؤلاء الموظفون لاحكام نظام الموظفين. ويجوز تكليف الحكام الاداريين والمحاسبين ومأموري الزراعة بالاشراف على اعمال مكتب الحبوب مقابل علاوات خاصة يقررها مجلس الوزراء …

المادة 11

يتمتع مجلس ادارة مكتب الجبوب بالصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق غايات مكتب الحبوب وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية كما يمارس بصورة خاصة ما يلي: 1- وضع سياسة مكتب الحبوب السنوية وعرضها على مجلس الوزراء …

المادة 12

أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية: 1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسؤول عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق غايات المكتب امام المراجع المختصة. 2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر …

المادة 13

أ- يخضع مكتب الحبوب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم يقدر ما يكون ذلك ممكناً وتكون حساباته خاضعة لاشراف وزارة المالية للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون …

المادة 14

تضع الحكومة تحت تصرف المكتب جميع المستودعات والابنية والمكاتب التي انشاتها او ستنشئها لهذا الغرض على نفقتها الخاصة لسد حاجات المكتب.

المادة 15

يمكن ترجيحاً املاء ملاك مكتب الحبوب بواسطة نقل الموظفين اليه على سبيل الاعارة من مختلف ملاك الدولة على ان لا يؤثر ذلك فيما يتمتعون به من الحقوق بموجب قانون التقاعد المعمول به.

المادة 16

تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقتة من اموال الخزينة الجاهزة تحدد مقاديرها بقرار من مجلس الوزراء ويجوز للمكتب في حالة عدم كفاية أموال الخزينة الجاهزة عقد قروض مع احد المصارف المالية بكفالة الدولة تحدد …

المادة 17

يستفيد المكتب من جميع الاعفاءات الممنوحة للادارات العامة بمقتضى القوانين والانظمة كما تعفى مواد البناء والتجهيزات والآلات التي يستوردها المكتب لتحقيق اهدافه واغراضه المحدودة في هذا النظام من الرسوم البلدية والجمركية.

المادة 18

كل من عرقل عملية نقل الحبوب بأية وسيلة كانت أو امتنع عن الانصياع لاي أمر صدر بموجب هذا النظام او خالف او حاول ان يخالف اي حكم من احكامه يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لقانون الدفاع ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 19

تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام الى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنة 1935 ونظام الدفاع رقم 1 لسنة1939 مهما طرأ أو سيطرأ عليهما من التعديلات. يجوز ان يقضي في جميع الاحوال بمصادرة الحبوب موضوع المخالفة او اي جزء منها …

المادة 20

تحصل جميع الاموال التي تتحقق للمكتب بمقتضى قانون جباية الاموال الاميرية.

اسأل مساعدك عن نظام مكتب الحبوب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية