نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1859، ص 1071
- نُشر
- 17 تموز 1965
- المواد
- 130
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1071)
المواد 130
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس باستثناء ما يلي:- أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته ، او سلامة اي بناء اخر ملاصقا له ، …
المادة 4
المادة 5
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي قسم داخلي فيه ، بقدر ما …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك ، وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها ، …
المادة 12
يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :- أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام …
المادة 13
تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها . التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي . تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ، تقريراً يرفع للمجلس يضمنونه رأيهم …
المادة 18
أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً …
المادة 19
اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب منه اتخاذها اما لعدم العثور عليه ، او لاي سبب اّخر فيجوز …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في نفقات فتح الشارع لاول مرة بالقدر الذي يراه عادلا ، على ان لا يتجاوز ذلك 50 % من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام.
المادة 24
يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم ، التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير .
المادة 25
المادة 26
أ- لا يجوز لاي شخص ان :- 1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او 2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او يتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن …
المادة 27
المادة 28
اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اّخر ، يرسل الرئيس اخطاراً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته ، او اقامة …
المادة 29
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات .
المادة 30
اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطاراً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف يكلفهم فيه …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها (على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس ) لاصدار …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- تنشأ في مدينة المشارع اسواق لبيع الخضار والفواكه والسمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة .
المادة 38
المادة 39
أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها . ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات الزراعية للبلدة والتي تحمل بالسيارة وتمر رسماً مقطوعاً وقدره (250) …
المادة 40
يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية، الحصر ، السلال ، …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس . ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل مجموعة طعم اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر المقررة ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورةالتي يقرها المجلس.
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة ، او الصناعة ، ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس …
المادة 71
يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها ، و . ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات الصحية ، و . ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي …
المادة 82
يحظر على اي شخص ان :- أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح بابقاء …
المادة 83
أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باستمرارها يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار ، …
المادة 84
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل …
المادة 85
المادة 86
يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرون ساعة على تاريخ تبليغه الاشعار ) ويكون له ايضا حق حفر المجاري …
المادة 87
اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء ، بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة …
المادة 88
اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب المواد ّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك ، مع أية مصاريف أخرى أنفقت ، في …
المادة 89
المادة 91
المادة 92
يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البناية ان يحتفظ بهذه الصناديق بحالة جيدة ويبدلها بغيرها عند الضرورة …
المادة 93
المادة 94
المادة 95
يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطها في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة وان يضعها في المكان الذي يعينه المأمور .
المادة 96
المادة 97
أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاصطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق …
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 100- تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية: أ- المقاهي فلس دينار درجة اولى 000 3 درجة ثانية 000 2 درجة ثالثة 000 1 ب- السينما درجة اولى 000 20 درجة ثانية 000 10
المادة 101
المادة 102
المادة 103
يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 - عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 - عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1 عن كل اعلان …
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 108- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها ، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .
المادة 109
يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث درجات كما هو مبين ادناه :- الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار الاولى - 200 شهرياً الثانية - 100 شهرياًً الثالثة - 050 شهرياً
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومين ، او ان يحطم ، او يشوه ذلك السياج اوالحاجم او البوابة اوالدرابزين …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
كل قطيع من الخراف ، او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية ، (يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع ) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنباتات .
المادة 121
المادة 122
المادة 122- باستثناء ما ورد عليه نص خاصاً في هذا النظام:- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادر بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …
المادة 123
المادة 124
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّتية:- أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس . ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس . ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .
المادة 125
أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل …
المادة 126
المادة 127
المادة 128
تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان أقامتة الاخير ، او سلمت لأي شخص من افراد عائلته ممن …
المادة 129
المادة 130
كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او . ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز …
المادة 131
يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.