التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
نُشر
1 تموز 1947
المواد
29
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتخاب غير ساري

رقم 840 لسنة 1947 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854، نُشر في 1 تموز 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

(القسم الاول) في انتخاب اعضاء مجلس النواب الماده 1 حالما ينشر في الجريدة الرسمية الاعلان المنصوص عليه في المادة "16-أ" من قانون الانتخاب لمجلس النواب بان جداول الناخبين لاية دائرة انتخاب قد اصبحت نهائية ؛ يعين وزير الداخلية رئيساً للانتخاب …

المادة 2

الماده 2 أ- اذا وجد عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة {23} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد الاشخاص الذين توفرت فيهم الصفات القانونية و المرشحين حسب الاصوال لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب …

المادة 3

أ- على رئيس الانتخاب ان يعين اشخاصا لائقين ليرأس كل منهم مكان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب الفرعية و يسمى هذا الشخص " رئيس مكان الاقتراع " كما عليه ان يعين ايضا كاتبا او اكثر لمساعدة كل رئيس مكان الاقتراع. و على هؤلاء جميعا - بما …

المادة 4

أ- يكون الاقتراع مباحا " مفتوحاً " خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل ساعات الاقتراع لكل دائرة انتخاب او منطقة انتخاب فرعية عن اربع ساعات و تعرض قائمة باسماء المرشحين في كل مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يراها الناخبون و …

المادة 5

أ- يجوز لرئيس مكان الاقتراع حسب اختياره ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها و يجب عليه ان يفعل ذلك اذا طلب اليه اي مرشح او من ينوب عنه ان يفعله. 1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه... في جدول الناخبين لمنطقة انتخاب... …

المادة 6

أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع و يذكر اسمه و عنوانه. ب- على رئيس مكان الاقتراع بعد ذلك ان يوقع على ظهر و رقة الاقتراع و يقرأ اسم الناخب بصوت عال و يعطيه اياها. ج- على الناخب حينئذ ان ينسحب الى طاولة منفردة …

المادة 7

على الناخب اذا كان يحسن الكتابة و القراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم من كل صنف حسبما هو معين في المادة {18} من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، فاذا كتب اسماء على ورقةالاقتراع اكثر مما يجوز …

المادة 8

اذا عجز اي ناخب عن الكتابة لفقد بصره او لسبب طبيعي آخر او كان لا يحسن القراءة و الكتابة فعلى رئيس مكان الاقتراع بناء على طلب ذلك الناخب ان يكتب له على ورقة الاقتراع اسماء الذين يرغب الناخب في ان يصوت لهم و يوقع رئيس مكان الاقتراع على وجه …

المادة 9

أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعنية للاقتراع الا لمن يأتي:- 1- رئيس مكان الاقتراع او الكتبة. 2- اعضاء لجنة الانتخاب. 3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر. 4- المرشحين او وكلائهم المفوضين خطيا من قبلهم. ب- اذا حاول اي …

المادة 10

أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بانه ذلك الناخب فعلى رئيس مكان الاقتراع ان يستشير اعضاء لجنة الانتخاب " اذا كانوا حاضرين " و بعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص او ان يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره …

المادة 11

على رئيس مكان الاقتراع حالما تدنو ساعة ختام الاقتراع ان يقفل باب مكان الاقتراع و يباشر في لف صندوق الاقتراع و ختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق فيه و بعد ذلك يحمل و يسلم الى رئيس الانتخاب:- أ- الرزمة المختومة المحتوية على صندوق …

المادة 12

على رئيس النتخاب حالما يستلم صندوق الاقتراع الذي يحتوي على الاصوات التي اعطيت في ايه منطقة انتخاب فرعية ان يباشر في احصائها.

المادة 13

أ- تحصى الاصوات تحت اشراف رئيس الانتخاب ومن يعينهم من الاشخاص وعلى هؤلاء قبل مباشرة عملهم ان يقسموا يمينا بكتمان سر الاقتراع. ب- لا يحق لأشخاص غير رئيس الانتخاب او من يقوم مقامه والاشخاص المعينين لإحصاء الاصوات ان يكونوا حاضرين عند …

المادة 14

رئيس الانتخاب مسؤول عن حراسة اوراق الاقتراع، فاذا لم يكن اتمام احصاء الاوراق في جلسة واحدة فيجب عليه ان يتخذ الاحتياطات الوافية لحراستها في اثناء الفترة.

المادة 15

كل ورقة اقتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع تعتبر ملغاة ولا تمد.

المادة 16

أ- على رئيس الانتخاب ان يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة. ب- على رئيس الانتخاب ان يقدم الى وزير الداخلية تقريراً عن عدد اوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها تحت اي من النوعين التاليين: 1- خالية من توقيع رئيس مكان …

المادة 17

يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اية مسألة متعلقة بأية ورقة اقتراع نهائيا.

المادة 18

أ- على رئيس الانتخاب بعد ما يتم احصاء اوراق الاقتراع جميعها ان يشرع في جمع عدد الاصوات التي احرزها كل مرشح. ب- اذا نال شخصان او اكثر عدداً متساويا من الاصوات يقرر انتخاب واحد منهم من قبل رئيس الانتخاب بسحب القرعة.

المادة 19

أ- حالما يتم احصاء الاصوات يعلن رئيس الانتخاب نتيجة الاقتراع للعموم. ب- على رئيس الانتخاب ان يقدم في الحال الى وزير الداخلية تقريراً بتوقيعه وتواقيع لجنة الانتخاب عن نتيجة الاقتراع مبينا فيه اسم كل منتخب (بفتح الخاء) وعنوانه.

المادة 20

على رئيس الانتخاب حالما يعلن نتيجة الاقتراع ان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين وقائمة الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بموجب المادة (10) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في اماكن الاقتراع في دائرة الانتخاب او مناطق الانتخاب الفرعية …

المادة 21

أ - يرسل رئيس الوزراء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب. ب- تنشر نتائج انتخاب اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
القسم الثانيفي انتخاب نائبي البدو

المادة 22

المادة 22 أ- في يوم الانتخاب المبين وفقا لاحكام المادة (32) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تجتمع اللجنتان المعينتان بمقتضى المادة (31) من القانون المذكور لانتخاب نائبي البدو. ب- تجتمع كل لجنة بصورة منفردة ولا يسمح لعضو من اعضاء اللجنة …

المادة 23

على رئيس الديوان الملكي الهاشمي او اي شخص يختاره جلالة الملك المعظم ان يكون رئيسا لمكان الاقتراع ومسؤولا عن اجراء الانتخاب.

المادة 24

على رئيس مكان الاقتراع ان يوضح لكل لجنة طريقة التصويت وان يجيب عن الاسئلة التي قد توجه اليه من قبل اي عضو من اعضاء اللجنة ومن ثم يطلب من اعضاء اللجنة ان يرشحوا الشخص الذي يرغبون في انتخابه.

المادة 25

اذا رشحت اللجنة اكثر من شخص واحد يقرر الانتخاب برفع الايدي، واذا احرز اثنان اصواتاً متساوية فعلى رئيس مكان الاقتراع ان يقرر الانتخاب بسحب القرعة.

المادة 26

عند انتهاء الانتخاب ينظم رئيس مكان الاقتراع ضبطاً بالاجراءات التي تمت ويوقع عليه ويقرؤه على اعضاء اللجنة الذين يوقعونه ايضا او يختمونه ويقدم هذا الضبط الى رئيس الوزراء.

المادة 27

يرسل رئيس الوزراء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب.
القسم الثالثمواد عامة

المادة 28

القسم الثالث مواد عامة المادة 28 يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 29

رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية