التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
المواد
32
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

المواد 32

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام ( مشروع مياه ) قلقيلية لسنة 1950.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك - تعني عبارة ( منطقة المجلس ) منطقة مجلس قلقيلية المحلي و ( هيئة المجلس ) هيئة مجلس قلقيلية المحلي و …

المادة 3

ادارة انشاء مشروع المياه وتوريد المياه - المادة 3- يتولى المجلس العناية بانشاآت مشروع المياه والمياه الموجودة فيها وادارتها والاشراف على توريد وتوزيع المياه.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقار المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي المجلس مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب او وصلة او جهاز آخر من اجهزة المياه او لاصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء …

المادة 5

مد الانابيب المادة 5- يجوز للمجلس أن يمد اي انبوب من انابيب المياه في اي طريق عام او مكان مخطط كطريق عام او يراد استعماله كذلك ، او ان يمده من الجانب الواحد منه الى الآخر او تحته.

المادة 6

الحنفيات العمومية المادة 6- يحق للمجلس ان ينشيء حنفيات عمومية في اي طريق عام او مكان عام.

المادة 7

قطع المياه المادة 7- يحق للمجلس ، في اية حالة طارئة ، ان يقطع المياه الموردة من قبله بواسطة اي جهاز من اجهزة المياه او اية حنفية عمومية، او ان يمتنع عن توريد المياه او ان يوقفها او يغير مجراها ، كلياً او جزئياً كلما رأى المجلس ذلك ضرورياً …

المادة 8

تقديم الطلبات لتوريد المياه - المادة 8- 1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم بادئ ذي بدء طلباً كتابياً بذلك الى المجلس على النموذج المعين في ذيل هذا النظام. 2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطلب بموجبها بما في ذلك …

المادة 9

العقود المادة 9- يترتب على المشترك ان يعقد عقداً مع المجلس ، يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد المياه اليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 10

وصل اجهزة المياه المادة 10- حينما يسجل المجلس مشتركا ، يتولى المالك على نفقته اقامة دورة المياه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفقاً للشروط المعينة وباشراف موظف من موظفي المجلس مفوضاً بذلك الشأن من المجلس.

المادة 11

ربط اجهزة المياه - المادة 11- يقوم المجلس بوصل دورة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك رسم الوصل وجميع المصاريف الناشئة عن عملية الوصل ولا يجوز لاي شخص ان يفتح او يقفل انابيب او صمامات او ادوات الوصل او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما …

المادة 12

التأمين المادة 12- يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى امين صندوق المجلس ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين المذكور اية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

تعيين حجم ونوع الانابيب المادة 13- يقرر المجلس حجم ونوع الانابيب التي ستستعمل في دورة المياه والوصلة ، والمكان الملائم لادخال المياه منه الى العقار.

المادة 14

تركيب العداد المادة 14- 1- يجوز للمجلس في اي وقت من الاوقات ان يركب عداداً او اكثر في اي عقار تورد اليه المياه. 2- في الاحوال التي يركب فيها عداد يلزم المشترك بدفع اجرة العداد مقابل استعماله. 3- يكون العداد ملكا للمجلس ويتولى المجلس حفظه …

المادة 15

العداد المادة 15- اذا ركب المجلس عدادا يقتضي ان يحفظ ذلك العداد في خزانة من الاسمنت وان يكون لباب الخزانة مفتاحان يحتفظ المشترك باحدهما ويبقى الثاني لدى الموظف المعين من قبل المجلس لتفتيش المياه ولا يحق للمشترك باية حالة من الحالات ان …

المادة 16

العبث بالعداد المادة 16- ان أي عبث يلحق بعداد المياه يعرض المشترك لقطع المياه عنه.

المادة 17

الرسوم الخ المادة 17- يعين المجلس بقرار يتخذه يقترن بموافقة متصرف اللواء رسم المياه بالكيفية التي يراها ، واجرة العداد ومبلغ التامين ورسم الوصل ورسم سقي المزروعات من اشجار خضار ومشاتل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف ويجوز تغيير هذه الرسوم …

المادة 18

حساب رسم المياه المادة 18- 1- حيثما ركب عداد تكون كمية المياه التي يطالب المشترك بدفع ثمنها هي الكمية التي يسجلها العداد. 2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد المياه خللا او بأنه لم يسجل او قد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة او …

المادة 19

موعد الدفع المادة 19- 1- اذا لم يركب عداد في أي عقار يترتب على المشترك ان يدفع مقدما رسم المياه المستحق عن نصف السنة الثانية ويستحق دفع القسطين نصف السنويين في نيسان وايلول واذا كانت المياه الموردة الى المشترك تحسب بواسطة العداد فيقتضي …

المادة 20

قطع المياه للتخلف عن الدفع او تبذير المياه او العبث بها المادة 20- اذا حدث ان تخلف مشترك عن تسديد حسابه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بيانا بالحساب او تخلفه عن منع تبذير المياه او سوء استعمالها او عن ازالة اي مكرهة ناشئة عنها ، بعد …

المادة 21

الاعفاء من الرسوم المادة 21- يجوز للمجلس أن يعفى من رسم المياه ، المدارس ، المساجد ، الكنائس ، كما يجوز له ايضا ان يعفى من رسم المياه مؤسسات البر والاحسان كالمثابات ( الموسبيس ) والمستشفيات ، والتكايا ، بشرط ان تكون مستعملة كليا لاقامة …

المادة 22

حظر التركيب او التغيير دون اذن - المادة 22- لا يجو لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار المشترك ، او لاي شخص آخر ان يركب دورة المياه ، او ان يغير او يوسع او يعبث باي دورة مياه وضعت او ركبت من قبل المجلس او بتصريح منه ، الا بعد الحصول على …

المادة 23

حظر مجاورة حفر المراحيض للانابيب المادة 23- 1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفرة للرماد او للقاذورات ، او جورة مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء غير نظيف بالقرب من دورة المياه. 2- يكون المالك مسؤولا عن ازالة او اصلاح او تغيير اية …

المادة 24

حظر تبذير المياه المادة 24- لا يجوز لاي مشترك او لشخص يسكن في عقار مشترك تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه بسبب وجود خلل في اية وصلة ، او ترك اية وصلة او حنفية مفتوحة ، ويترتب على المشترك ان يبلغ اللجنة فورا عن اي خلل كهذا، كما يترتب …

المادة 25

السنكريون المفوضون المادة 25- 1- لا يجوز لاي شخص ان يركب جهاز مياه ، او يغيره ، او يصلحه ، كما لا يجوز السماح لاي شخص القيام بما ذكره سابقاَ، الا اذا كان ذلك الشخص يحمل شهادة سنكري صادرة من المجلس يصرح له بالقيام بالعمليات المذكورة ، …

المادة 26

استعمال المياه المادة 26- لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك ، او لاي شخص آخر ، ان يستعمل المياه الموردة بواسطة دورة المياه، او ان يسمح باستعمالها لاية غاية خلاف الغايات المذكورة في العقد المعقود لتوريد المياه الى تلك الدورة.

المادة 27

حظزر نقل المياه المادة 27- 1- لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها لاية غاية من الغايات مهما كانت الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من المجلس. 2- لا يجوز لاي …

المادة 28

حظر تلويث المياه المادة 28- لا يجوز لأي شخص:- أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او ثياب او مواد او اشياء الى اي انشاء من انشاءآت مشروع المياه. ج- ان يفتح او يغلق بوجه …

المادة 29

تبليغ المستندات المادة 29- ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى …

المادة 30

احكام مؤقتة المادة 30- يقتضي على مالك او مشغل اي عقار تورد اليه المياه من قبل المجلس حين بدء العمل بهذا النظام ان يقدم خلال شهر من التاريخ المذكور طلبا الى المجلس وفقا الى احكام المادة الثامنة من هذا النظام فاذا تخلف المالك او المشترك عن …

المادة 31

العقوبة المادة 31- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة يرتكبها فاذا استمر ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد ابلاغه اخطاراً …

المادة 32

بدء العمل بالنظام المادة 32- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اخذ الموافقة عليه من المراجع المختصة. الذيل نموذج طلب لتوريد المياه من قبل مجلس محلي قلقيلية (المادة 8 من نظام مشروع المياه قلقيلية لسنة …

اسأل مساعدك عن نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية