التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
نُشر
16 آب 1972
المواد
59
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 21 لسنة 1987 · 59 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 59

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة : الجامعة الاردنية المجلس: مجلس عمداء الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة العميد : عميد الجامعة المستشفى : مستشفى …

الفصل الاولاللوازم

المادة 3

المادة 3 - تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى …

المادة 4

المادة 4- أ- مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ،على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك. 1- بقرار من رئيس القسم …

المادة 5

المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او …

الفصل الثانيالاشغال

المادة 6

المادة 6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها، أما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين اخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة …

المادة 7

المادة 7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانه للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8-أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1-بقرار من العميد او المدير او المدير الاداري في المستشفى او مدير دائرة …

المادة 9

المادة 9 -يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المادة 10

المادة 10-تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالثالمواد المكتبية

المادة 11

المادة 11-تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا …

المادة 12

المادة 12-تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 13

المادة 13-يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك المواد المكتبية بافضل الشروط وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية …

المادة 14

المادة 14-تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على …

المادة 15

المادة 15 -أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان ، على ان لاتزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة …

المادة 16

المادة 16-أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت …

الفصل الرابعالعطاءات المركزية

المادة 17

المادة 17-أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) يتم تشكيلها على الوجه التالي:- - الامين العام رئيسا - مدير الشؤون المالية نائباَ للرئيس - مدير دائرة الهندسة في الجامعة عضوا - مدير اللوازم = - ممثل عن الكلية او الوحدة …

المادة 18

المادة 18-أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون …

المادة 19

المادة 19-بالرغم مما ورد في المادة ( 18 ) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات، وذلك في اي من …

المادة 20

المادة 20-لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من …

المادة 21

المادة 21-أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن …

الفصل الخامسطرح العطاءات واحالتها

المادة 22

المادة 22-أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ،على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع اللوازم او …

المادة 23

المادة 23-يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 24

المادة 24-يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على انه يجوز للجنة ان توافق على ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية …

المادة 25

المادة 25-أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق الا بحضور …

المادة 26

المادة 26- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به او ان يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في اي عرض غير …

المادة 27

المادة 27- أ -يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفة من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض …

المادة 28

المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او كانت تلك …

المادة 29

المادة 29-أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب …

المادة 30

المادة 30-للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب …

المادة 31

المادة 31 -لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، و يشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 32

المادة 32-أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص، بها او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة او شراء لوازم …

المادة 33

المادة 33-أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة …

المادة 34

المادة 34-أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء ،على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي …

المادة 35

المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ …

المادة 36

المادة 36 -أ - اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة او تأمين حسن …

المادة 37

المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة …

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي: - 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة …

الفصل السادستسلم اللوازم والاشغال

المادة 39

المادة 39 - أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل …

المادة 40

المادة 40-أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد، …

المادة 41

المادة 41- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي اعطاء كفالة صيانة تعادل (5 %) من القيمة اذا كانت اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

الفصل السابعادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 42

المادة 42-أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي …

المادة 43

المادة 43- يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 44

المادة 44- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقا للاحكام التالية: أ- بموافقة …

المادة 45

المادة 45 -تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعات والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 46

المادة 46-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة …

المادة 47

المادة 47- أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير اذا كانت اللوازم عائدة للمستشفى وبقرار من الامين العام اذا كانت اللوزم عائدة للجامعة على ان يصدر …

المادة 48

المادة 48-تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

الفصل الثامنالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 49

المادة 49-تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 50

المادة 50-أ- اذا نقل أي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام …

المادة 51

المادة 51- يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقرر لها.

المادة 52

المادة 52-على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 53

المادة 53-يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 54

الفصل التاسع احكام عامة المادة 54-يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55

المادة 55-لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باضافة اليها او بين سطورها ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به …

المادة 56

المادة 56-اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة …

المادة 57

المادة 57- يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58-يلغى نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 80 لسنه 1978 والتعديلات الطارئة عليه على ان يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 59

المادة 59- للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية