التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2143
نُشر
1 تموز 1985
المواد
58
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة ساري

رقم 45 لسنة 1987 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤته لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة العميد: اي عميد في الجامعة المساعد: مساعد رئيس الجامعة للشؤون …

الفصل الأولاللوازم

المادة 3

المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها ومراقبة المخزون …

المادة 4

مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك. أ- بقرار من رئيس الدائرة الاكاديمية …

المادة 5

أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بأجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (100) مائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه كل …

الفصل الثانيالاشغال

المادة 6

المادة 6- يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة …

المادة 7

تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقاً للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك: 1- بقرار من العميد او المدير او مدير المكتب الهندسي او مدير دائرة الصيانة اذا …

المادة 9

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المكتب الهندسي على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المادة 10

تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالثالمواد المكتبية

المادة 11

المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا …

المادة 12

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافياً لها.

المادة 13

يتم شراء المواد المكتبية وفقاَ للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في …

المادة 14

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل اللجنة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من …

المادة 15

أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في …

المادة 16

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسبب من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة …

الفصل الرابعالعطاءات المركزية

المادة 17

المادة 17- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يتم تشكليها على الوجه التالي: - المساعد: رئيساَ - المدير المالي: نائبا للرئيس - مدير المكتب الهندسي: عضوا - مدير اللوازم: عضوا - ممثل عن الكلية او الدائرة المعنية بالعطاء …

المادة 18

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون …

المادة 19

على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في اي من الحالات …

المادة 20

لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من تلك السنة …

المادة 21

أ- يجري توريد اللوازم او المواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات عن التأخير …

الفصل الخامسطرح العطاءات واحالتها

المادة 22

المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع …

المادة 23

يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 24

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز للجنة ان توافق على ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية …

المادة 25

أ- يخصص صندوق محكم وفقاَ للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة بنصابها …

المادة 26

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأميناَ نقدياَ يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في اي عرض غير معزز …

المادة 27

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء …

المادة 28

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين ، او كانت تلك العروض غير …

المادة 29

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …

المادة 30

المادة 30 - للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب …

المادة 31

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 32

أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال الجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد …

المادة 33

أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة …

المادة 34

المادة 34 - أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة في العطاء ، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة …

المادة 35

اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء …

المادة 36

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئيا او خالف اي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أيا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة او تأمين حسن التنفيذ ، وقيده …

المادة 37

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …

المادة 38

أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب …

الفصل السادستسلم اللوازم والاشغال

المادة 39

المادة 39- أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل …

المادة 40

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد وعلى …

المادة 41

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

الفصل السابعادخال اللوازم واخراجها وصرفهاوبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 42

المادة 42 - أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعاَ من المسؤول او المسؤولين من …

المادة 43

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاَ للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 44

تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقاَ للاحكام التالية: أ- بموافقة المساعد اذا …

المادة 45

تباع المواد المنتجة في الجامعة من زراعية او غيرها والتي يقرر الرئيس بيعها بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 46

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم …

المادة 47

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاَ للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المساعد بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس …

المادة 48

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء ، او الاتلاف او الفقدان ، بمقتضى احكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم فيها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

الفصل الثامنالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 49

المادة 49 - تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 50

أ- اذا نقل أي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات …

المادة 51

يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او دائرته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.

المادة 52

على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 53

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 54

الفصل التاسع احكام عامة المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55

لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، …

المادة 56

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في …

المادة 57

يتم تأخير اي أموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 58

للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية