نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 764
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)
حياة القانون
نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 49 لسنة 1976 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفى بدل الخدمات عن البضائع التي يجري تحميلها او تفريغها على ميناء أرصفة العقبة او يتم تخزينها في المستودعات و (الهناجر) والساحات المكشوفة التي تخضع لادارة الميناء حيثما كانت وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
المادة 3- أ- يستوفى بدل خدمات الرصيف والتخزين في ميناء العقبة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة او حيثما يكون بدل خدمات ميناء العقبة على اساس الوزن تطبق الاحكام التالية لاغراض …
المادة 4
المادة 4-أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق (الترانزيت) من بدل خدمات ميناء العقبة لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال آخر طرد من السفينة ويشار اليها في هذا النظام على انها (مدة الاعفاء). ب- لا يطبق …
المادة 5
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات تخزين البضائع في ميناء العقبة عن كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة على ذلك فيستوفى بدل التخزين …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يخفض 25% من بدل خدمات الرصيف المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع التي يتم تفريغها على ارصفة الميناء (الشفتنج) لتسهيل تفريغ البضائع الاخرى الواردة الى المملكة شريطة ان يعاد تحميل تلك البضائع على السفينة التي افرغت منها …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يستوفى بدل خدمات التخزين والرصيف في ميناء العقبة عن البضائع التي تباع في المزاد العلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:- أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضاعة من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل خدمات الميناء فيقسم …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يكون الارشاد الزاميا لجميع السفن القادمة الى ميناء العقبة ولا ينطبق هذا الالزام على السفن التي تغادر الميناء الا اذا كانت راسية على احد ارصفته او طلب قبطان السفينة خدمة الارشاد ويستوفى في اي من هاتين الحالتين (50%) من البدل …
المادة 16
المادة 16- أ- يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال اية سفينة الى الميناء او اخراجها منه ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء على الوجه التالي:- طن بدل الارشاد من الى فلس دينار السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 0 500 000 6 السفن التي …
المادة 17
المادة 17- يضاف (25%) من بدل الارشاد واليه في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا قدمت خدمة الارشاد لاية سفينة بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا. ب- اذا غيرت السفينة مكان رسوها ، الا اذا كان التغيير بناء على طلب دائرة الميناء.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يستوفى من السفينة عشرة دنانير في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا صعد المرشد الى سفينة ترغب بمغادرة الميناء بناء على طلبها ثم اعلم انها لا تحتاج الى خدماته. ب- اذا احضر المرشد بناءا على الطلب لارشاد سفينة قادمة الى الميناء …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
لغايات هذا النظام:- أ- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع والركاب ولا تشمل العوامات واللنشات والحفارات وغيرها من العائمات التي تستخدم ضمن منطقة الميناء ولا تخضع لبدل الخدمات فيه الا في الحالات التي تنقل فيها البضائع …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- يحدد بدل خدمات رسو وتلبيص السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:- أ- بدل خدمات الرسو: طن بدل الرسو من الى فلس دينار 1- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة. 2- عن كل طن من الالف طن الثانية من الحمولة الصافية …
المادة 26
المادة 26- تعفى السفن التالية من خدمات الرسو والتلبيص:- أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة وغير المعدة لغايات تجارية. ج- الزوارق والمراكب وقوارب ويخوت النزهة التي لا تقوم بأي عمل تجاري وتقل حمولتها الصافية عن عشرين طنا ولا …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- تستوفي دائرة ميناء العقبة بدل خدمات القبان عن السيارات التي تدخل الى الميناء للتحميل او التفريغ وذلك على الوجه التالي:- 1- 150 فلسا عن كل سيارة رأس او (تريلا). 2- 300 فلس عن كل سيارة رأس مع جرارة. 3- 200 فلس عن كل سيارة لا …
المادة 29
المادة 29- تستوفى المبالغ التالية يوميا مقابل بدل خدمات نقل نفايات السفن الى امكنة اتلافها. الحمولة الصافية للباخرة البواخر الموجودة البواخر الملبصة في المرسى على الرصيف فلس دينار فلس دينار 0 - 1000 500 2 000 2 1001 - 5000طن 000 3 500 …
المادة 30
المادة 30- تستوفى اثمان الماء العذب الذي تزود به السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:- أ- خلال المدة من بداية شهر ايار والى نهاية تشرين اول من كل عام: 500 فلس للمتر المكعب على الرصيف. 1000 فلس للمتر المكعب منقولا بالصهريج. ب- خلال المدة …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- تستوفي المبالغ التالية كبدل خدمات للركاب القادمين والمغادرين عن طريق ميناء العقبة 1- 500 فلس عن كل راكب في اي من الدرجتين الاولى والممتازة. 2- 300 فلس عن كل راكب في الدرجة الثانية. 3- 200 فلس عن كل راكب في الدرجة الثالثة. ب- …
المادة 33
المادة 33- شركات الملاحة ووكلائها مسؤولون عن تحصيل بدل خدمات الركاب المنصوص عليه في المادة (32) من هذا النظام في حالة سفرهم جماعات ودفعها الى دائرة ميناء العقبة ولوكالات السياحة ان تتحمل تلك المسؤولية.
المادة 34
المادة 35
المادة 35- تلغى الانظمة التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- 1- نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (15) لعام 1972. 2- نظام بدل الارشاد على السفن رقم (44) لعام 1959. 3- نظام الرسو والتلبيص على السفن رقم (19) لعام …
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.