نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1357، ص 1067
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1957
- المواد
- 42
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس دينار 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز 400 عن كل رأس عجل او خنزير 600 عن كل رأس …
المادة 4
المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او …
المادة 5
المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس 500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه. 250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة …
المادة 6
المادة 6- تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة. فلس 10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس. يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت …
المادة 7
المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس دينار 500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه. 500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان …
المادة 10
المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.
المادة 11
المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل هذا الرسوم التالية:- فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام شخصيا رسم مقطوع …
المادة 12
المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع. ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:- فلس دينار 1 الدرجة …
المادة 13
المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:- ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة أو تنقش على …
المادة 14
المادة 14- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم) 500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (50 سم) 750 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن …
المادة 15
المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسبق …
المادة 16
المادة 16- تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في …
المادة 17
المادة 17- تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية: فلس دينار 00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية. 00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.
المادة 18
المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية: أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها. ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً …
المادة 19
المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف الشخص او …
المادة 20
المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين …
المادة 21
الابنية المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.
المادة 22
المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع …
المادة 23
المادة 23- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس …
المادة 24
المادة 24- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع في العمل على …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك ا- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك) ان يقرر …
المادة 31
المادة 31- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- وضع العوائق في الشوارع:- 1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او أي مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام جـ- وضع صندوقا او طرداً …
المادة 35
المادة 35- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان …
المادة 36
المادة 36- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او …
المادة 37
المادة 37- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة …
المادة 38
المادة 38- الضرر الطارئ للشوارع اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي …
المادة 39
المادة 39- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.
المادة 40
المادة 41
المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 42
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الشونة الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.