التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
نُشر
1 كانون الثاني 1979
المواد
54
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة ساري

رقم 54 لسنة 1984 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699، نُشر في 1 كانون الثاني 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة مجلس …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام: على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام …

الفصل الثانيدرجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية

المادة 5

المادة 5- يقسم موظفو الهيئة لغايات هذا النظام الى: أ- الموظفين المدنيين: 1- الموظفين المصنفين: هم الموظفين الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- الموظفين غير المصنفين: هم الموظفون الذي …

المادة 6

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى بقرار من مجلس الادراة بناء على تنسيب من لجنة الموظفين. ب-يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الثانية والثالثة بقرار من القائد العام بناء على تنسيب من لجنة الموظفين. ج-يعين الموظفون المصنفون في باقي …

المادة 7

تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 169.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 …

المادة 8

أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادات السنوية بالدينار من الى 1- فني اتصالات ميكرووية 82 172 5 2- فني تركيبات وصيانة 74 174 5 3- فني تكييف وتبريد 72 140 4 4- فني …

الفصل الثالثمنح الزيادات السنوية وزيادة الجدارة والترفيع

المادة 9

الفصل الثالث منح الزيادات السنوية وزيادة الجدارة والترفيع المادة 9- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم تحجب عنه ، وذلك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر.

المادة 10

أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعدها الرؤساء المباشرون على النماذج المقررة لها. ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل رئيسه المباشر باحدى التقديرات التالية: ممتاز- جيد جدا- جيد - متوسط - ضعيف.

المادة 11

أ- لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل. ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة الفنية ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه …

المادة 12

أ- اذا حصل الموظف المصنف في الهيئة على مؤهل يتصل مباشرة باعمال الهيئة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين أيهما أفضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب أحكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة …

المادة 13

يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى في خدمةالهيئة مدة سنتين على الاقل. ب- ان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة …

المادة 14

يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي فأقدميته في الدرجة.

المادة 15

ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ،واذا ورد بحقه تقرر آخر بدرجة ضعيف فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ الاجراءات …

الفصل الرابعتعيين الموظفين:

المادة 17

المادة 17 أ- تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص ويناط بها القيام بما يلي: 1- التنسيب الى مجلس الادارة او القائد العام بتعيين الموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة …

المادة 18

لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان: أ- أردني الجنسية. ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره. ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به. د- حسن السيرة …

المادة 19

أ- بأستثناء الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة او المهارة او كليهما كأساس في تعيين الموظف فيها ، ولا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:- 1- حاملو شهادة …

المادة 20

أ- يجوز أخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لأي وظيفة في الهيئة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في الهيئة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لأي مؤهل علمي سابق ، ايهما افضل …

المادة 21

أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة ، فيجوز أن يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة. ب- يجوز ان يتقاضى الموظف …

المادة 22

أ- يكون للموظف الاداري المعين في الهيئة تحت التجربة لمدة ستة اشهر والموظف الفني لمدة سنة واحدة ، ويصبح الموظف مثبتا في يالخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزء من …

الفصل الخامسالتكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 23

المادة 23 يجري نقل أي موظف او مستخدم بقرار من المرجع المختص من أي مكان الى مكان آخر ، ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى شريطة ان لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها في الهيئة.

المادة 24

أ- عند شغور أي وظيفة في الهيئة يعين المدير العام موظفا آخر للقيام باعمالها بالوكالة ويمارس الوكيل واجبات هذه الوظيفة بالاضافة الى واجباته الاصلية على ان لا تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر. ب- يتقاضى الموظف الوكيل بالاضافة الى ما يتقاضاه من …

المادة 25

يتقاضى الموظف المعار للعمل من ميزانيتها الراتب الذي كان يتقاضاه من الجهة التي اعير منها بالاضافة الى نسبة مئوية منه او مبلغ مقطوع وفقا لما يقدره المدير العام.

المادة 26

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا …

الفصل السادسالدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات

المادة 27

الفصل السادس الدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات المادة 27- تنظم شؤون الدوام للموظفين والمستخدمين في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 28

لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في الهيئة او في اي قسم منها لمدة (8) ساعات في اليوم ويمنح الموظف او المستخدم الذي يخضع للعمل بموجب هذا الدوام علاوة اضافية يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز (30%) من …

المادة 29

تسري على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام الانظمة المتعلقة بالعلاوة الموحدة للموظفين والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة المعمول بها في المملكة وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء وفقا لاحكام تلك الانظمة كما تطبق على العاملين في الهيئة …

المادة 30

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الفنية ان يمنح أيا من العاملين في الهيئة مكافأة حدها الاعلى (75) دينار للمرة الواحدة وذلك مقابل انجازه لأي عمل متميز لمصلحة الهيئة على ان لا يتجاوز مجموع المكافآت التي تصرف لأي شخص بمقتضى احكام هذه المادة …

المادة 31

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافأة نقدية او عينية لأي موظف قدم اختراعا جديدا سواء في المعدات المستخدمة في الهيئة او في اسلوب العمل فيها بحيث ادى الى تحسين الانتاج في الهيئة او الى تطوير وسائله فيها وتصرف المكافأة بعد ان يتم …

المادة 32

تصرف للمدير العام علاوة ادارية مقدارها (80) دينار في الشهر ، كما تصرف علاوة مماثلة لرئيس الشعبة في الهيئة او لمدير الادارة فيها مقدارها (30) دينار في الشهر وتصرف لرئيس الفرع (20) دينار شهريا مقابل تلك العلاوة.

الفصل السابعالاجازات والمعالجة الطبية

المادة 33

المادة 33- تقسم الاجازات في الهيئة الى الانواع التالية: 1-الاجازة العادية. 2-الاجازة العرضية. 3-الاجازة الدراسية. 4-اجازة الامومة. 5-اجازة الحج. 6-الاجازةالمرضية.

المادة 34

تحدد الاجازة العادية التي يستحقها العاملون في الهيئة كما يلي وتمنح بقرار من المديرالعام. أ- للموظف من الدرجة الاولى اوالثانية (30) يوما. ب- للموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة (26) يوما. ج- للموظف من الدرجة الخامسة او السادسة او الموظف …

المادة 35

أ- تراعى مقتضيات العمل عند منح الاجازة العادية لأي موظف ويحدد المدير العام الوقت الذي تمنح فيه. ب- لا يجوز جمع الاجازة العادية لاكثر من سنتين متتاليتين ، وتحسب الاجازة العادية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي …

المادة 36

الاجازةالعرضية: للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف او المستخدم اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة على (7) أيام مجتمعة او متفرقة وذلك لاسباب طارئة لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه للسماح له بالتغيب عن عمله او عندما …

المادة 37

تطبق على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به المتعلقة بالاجازات بمختلف انواعها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 38

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على العاملين في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وفي الحدود المنصوص عليها فيها.
الفصل الثامنالبعثات العلمية

المادة 39

الفصل الثامن البعثات العلمية المادة 39- تطلق على الهيئة احكام نظام البعثات العلمية في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وضمن الحدود المنصوص عليها فيها.
الفصل التاسعالعقوبات

المادة 40

المادة 40- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه احدا العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه. ب- الانذار. ج- …

المادة 41

أ- باستثناء موظفي الدرجة الاولى تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (د) من المادة (40) من هذا النظام على سائر موظفي الهيئة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف واما العقوبات التأديبية …

المادة 42

المادة 42- تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولو حولت الى الغرامة ويسري قرار العزل اعتبارا …

المادة 43

أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 44

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا بوشر باتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او احيل الى المدعي العام او الى المحكمة في شكوى او دعوى جزائية وللموظف المكفوفة يده ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام …

المادة 45

المادة 45- على كل موظف يعين في الهئة ان يقسم قبل مباشرته العمل اليمين التالية ويوقع النموذج الخاص بذلك امام المدير العام: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان انفذ بأمانة وشرف واخلاص القوانين والانظمة المعمول بها و التعليمات …

المادة 46

يجب على كل موظف: أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه. ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها للقيام بمهام وظيفته. د- التصرف بأدب وكياسة مع رؤوسائه وزملائه ومع …

المادة 47

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ب- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في الهيئة. ج- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او …

الفصل العاشرانتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 48

المادة 48- يعطى ورثة الموظف او المستخدم المتوفى الشرعيين تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة ، بالاضافة الى راتبه كاملا مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية المستحقة له عند الوفاة.

المادة 49

مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية: أ- الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الغاء الوظيفة. د- بلوغه الستين من العمر. ه- عدم اللياقة الصحية. و- فقد الجنسية. ز- الاستغناء عن الخدمة. ح- العزل. ط- …

المادة 50

أ- تقبل استقالة كل من الموظف في الدرجة الاولى والثانية من قبل نائب رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، وتقبل استقالة موظفي الدرجات الاخرى والمستخدمين من قبل المدير العام على ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية ، واذا لم يصدر قرار …

المادة 51

يعتبر فاقدا لوظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام: أ- الموظف الذي عين او نقل او طلب اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد له لمباشرة العمل. ب- الموظف الذي انقطع عن عمله دون اذن مدة …

المادة 52

لا يستحق الموظف او المستخدم أي راتب او اجر او علاوة عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون عذر مشروع يقبله المدير العام.
الفصل الحادي عشرأحكام عامة في الدوام والتعويض والمكآفات.

المادة 53

المادة 53- أ- تنظم شؤون الدوام في الهيئة بتعليمات يصدرها المدير العام. ب- يكون الحد الادنى لساعات العمل لموظفي الهيئة ومستخدميها (40) ساعة عمل في الاسبوع.

المادة 54

تدفع مساعدة مالية فورية يحددها مجلس الادارة لمن يتوفى من العاملين في الهيئة اثناء قيامه بالواجب لا تتجاوز (500) دينار وذلك بالاضافة الى أي حقوق يستحقها بموجب التشريعات الاخرى المعمول بها.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية