التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
نُشر
2 تشرين الثاني 1968
المواد
60
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة ساري

رقم 62 لسنة 1970 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

الفصل الاولتعريف الاصطلاحات

المادة 1

الفصل الاول تعريف الاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة "الموازنة": الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة. تعني عبارة "موظفو المحاسبة": كل موظف يعين او يعهد اليه …

المادة 3

المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المنظمة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن حفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص. أ) …

المادة 4

المادة 4- موظفو المحاسبة مسئولون عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها حسب الاصول المقررة. وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان: أ) يراقبوا تسديد القروض …

المادة 5

المادة 5- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المنظمة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القانونية.
الفصل الثانيالموازنة

المادة 6

المادة 6- أ) يقدم المدير العام الموازنة السنوية التقديرية للمنظمة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا تحت مادته الى مجلس الادارة لدراستها واقرارها. ب) بعد اقرار الموازنة نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي …

المادة 7

المادة 7- يجوز لمجلس الادارة النقل من مخصصات فصل الى فصل آخر بتنسيب المدير العام كما يجوز للمدير العام النقل من مخصصات مادة الى مادة اخرى ضمن الفصل الواحد.
الفصل الثالثالترخيص بالصرف

المادة 8

المادة 8- لايجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يصرح لهم باحدى الطرق التالية: أ) عند اقرار الموازنة السنوية. ب) اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف ( في حالة تأخير اقرار الموازنة) شريطة ان لا تتجاوز النفقات …

الفصل الرابعمراقبة النفقات

المادة 9

الفصل الرابع مراقبة النفقات المادة 9- تمسك في المنظمة الدفاتر التالية: أ) دفتر اليومية ب) دفتر الاستاذ العمومي ج) اية دفاتر اخرى لكل حساب د) سجل للرخص والوصولات.

المادة 10

المادة 10- الموظفون الذين يصرفون مبالغ زيادة عن المخصصات والذين يصرفون مبالغ دون ترخيص خلافا لاحكام النظام يقعون تحت طائلة المسؤولية.
الفصل الخامسالمقبوضات

المادة 11

الفصل الخامس المقبوضات المادة 11- كل دفعة من المقبوضات تدخل في حساب الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج المقرر وان يزود قسم المحاسبة بنسخة من مستندات القبض.

المادة 12

المادة 12- على موظف المحاسبة ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى امين الصندوق ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة.

المادة 13

المادة 13- يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى البنك الذي تعينه المنظمة خلال اسبوع من تاريخ قبضها، اما اذا زادت المبالغ المقبوضة على ثلاثمائة دينار فتودع في البنك فورا وفي جميع الحالات لا بد من الحصول على وصول من الجهة …

المادة 14

المادة 14- على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة ما يورده الجباة وقابضوا الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطيا بأي تقصير في دفع التحصيلات وتقديم الحساب.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز التصرف باموال المنظمة بعد تحصيلها الا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو المنظمة تحفظ في الصناديق الحديدة او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن يضمنها الموظف المسؤول.

المادة 17

المادة 17- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولا عن كل مبلغ يدفع اليهم تذكر فيه القيمة رقما وكتابة ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع المسؤول على اي تغيير يحدث في …

المادة 18

المادة 18- أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخه، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون الموظف مسؤولا. ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق …

الفصل السادسالمدفوعات

المادة 19

الفصل السادس المدفوعات المادة 19- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات على النماذج المقررة ويزود قسم المحاسبة بنسخ عنها.

المادة 20

المادة 20- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في موازنة المنظمة ثم يدققها احد موظفي المحاسبة للتحقق من انها نظمت وفقا للاصول، ثم تفوض للصرف من المدير العام او من نائبه ثم تصرف حسب الاصوص المتبعة في الصرف.

المادة 21

المادة 21- أ) توقع جميع التحاويل التي تصدر عن المنظمة من مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة ومن المدير العام او نائبه. ب) في جميع الاحوال يترتب على الذين يوقعون التحويل ان يطلعوا على المستند المتعلق به.

المادة 22

المادة 22- يجوز للمدير العام ، بتنسيب من نائبه ان يفوض موظفين بالتوقيع على التحاويل التي تصدر من الفروع اذا كانت قيمة التحويل لا تزيد على خمسمائة دينار فاذا زادت على خمسمائة وكانت اقل من الف دينار فيوقع مدير البنك التعاوني او رئيس قسم …

المادة 23

المادة 23- أ) تؤدي المرتبات على اقساط شهرية تعادل واحدا على اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس بالنسبة للزيادات السنوية. ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس …

المادة 24

المادة 24- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى وتدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها. أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب) الوظيفة، الارقام، …

المادة 25

المادة 25-أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة. 1) السيارات الخصوصية ووسائط النقل العمومية. 2) المياومات. 3) مشتريات اللوازم. ب) تعزز تراخيص الصرف بالشهادات التالية: 1) …

المادة 26

المادة 26- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اجراه وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا.

المادة 27

المادة 27- ان توقيع المدير العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا.

المادة 28

المادة 28- أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة النفقات وتتخذ الموازنة اساسا لذلك. ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة 29

المادة 29- أ) تدفع رواتب وعلاوات واستحقاقات الموظفين اما اليهم مباشرة او لحسابهم في البنوك بناء على طلبهم. ب) لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين. ج) يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي شخص مفوض من …

المادة 30

المادة 30- تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيم المستند او الفاتورة تكرارا.

المادة 31

المادة 31- أ) اذا دفع مبلغ ما لأمي فيجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق الايمن وان يشهد على ذلك آخر. ب) لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خاتم صاحب الاستحقاق في المستندات.
الفصل السابعالصندوق

المادة 32

المادة 32- يترتب على موظف المحاسب والمفوض بالقبض والدفع باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها ، حسب تسلسل وقوعها في كل من حقلي المقبوضات والمدفوعات في صحائف الدفتر. وتوضع ارقام …

المادة 33

المادة 33- يترتب على موظف المحاسبة ان يدقق ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه بعد ترصيد الحساب ومقابلته بالنقد الموجود لديه ، كما يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات بالمعاملات …

المادة 34

المادة 34- أ) على موظفي المحاسبة ان يقابلوا في نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه، وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية …

المادة 35

المادة 35- أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة اعماله يترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان المبالغ المستلمة تنفق والرصيد …

الفصل الثامنقبول التحاويل

المادة 36

المادة 36) أ) يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية مع التحفظات الخاصة بها، وللمدير العام او من ينيبه حق رفض او تأجيل دفع التحاويل المسحوبة على البنوك الاخرى. ب) يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المنظمة …

المادة 37

المادة 37- لا يجوز في اي حال من الاحوال قبل التحاويل ذات التاريخ المقدم الا بموافقة المدير العام.
الفصل التاسعالسلفات

المادة 38

المادة 38- للمدير العام ان يوافق على صرف سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب 1- ان لا تزيد السلفة على الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ويجوز اعطاؤها على دفعتين خلال السنة المالية شريطة ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال …

المادة 39

المادة 39- أ) تسترد السلفات على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه. ب) اذا انتهت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، فتسترد الاقساط الباقية من راتبه في الحال وتحسم من اية مبالغ …

المادة 40

المادة 40- أ) تعطى للموظف سلفة في الحالات التي يقررها المدير العام والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام شريطة ان لا تزيد على مائة دينار. ب) على المختصين بصرف السلف الاخرى ان يتقيدوا بالانظمة المتعلقة بالانفاق والصرف وان يمسكوا القيود …

الفصل العاشرالامانات

المادة 41

المادة 41- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي حسابا منفردا للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب اخر بصورة تمكن التثبت من صحة الرصيد بسهولة.

المادة 42

المادة 42- أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا. ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالأمانة قبل مضي مدة التقادم تنقل الى حساب الواردات المختلفة. ج) تقابل ارصدة الامانات مع دفتر …

الفصل الحادي عشرالتسويات الحسابية

المادة 43

المادة 43- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية. ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب لاخر بموجب تسوية حسابية مصدقة من رئيس القسم المختص. ج) التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من او الى حساب رأس المال …

الفصل الثاني عشرحفظ الاموال

المادة 44

الفصل الثاني عشر حفظ الاموال المادة 44- تحفظ اموال المنظمة في البنوك التي يعينها المدير العام.

المادة 45

المادة 45- أ) يزود امناء الصناديق في المركز والفروع بقاصات حديدة ثابتة ذات مفتاحين لحفظ اموال المنظمة ووثائقها. ب) تحفظ النسخ الثانية من المفاتيح في البنك الذي يعينه المدير العام.

المادة 46

المادة 46- على الموظف المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا المفتاح.
الفصل الثالث عشرالدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها.

المادة 47

المادة 47- أ) يقرر المدير العام نوع السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في المركز والفروع حسب متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها. ب) يزود المدير العام محاسبي المنظمة او الفروع بالنماذج المالية المقررة.

الفصل الرابع عشرتقديم الحسابات والجداول

المادة 48

المادة 48- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية: أ) الواردات الفعلية ب) النفقات الفعلية ج) حسبابات التشغيل د) حسابات الاستثمار هـ) الميزانية العمومية مع جداول الجرد

المادة 49

المادة 49- يعين المدير العام لجانا لجرد الموجودات وتبدأ عملها في اليوم الاول من كل سنة مالية وتعزز الجداول التي تنظمها هذه اللجان بالشهادة اللازمة.

المادة 50

المادة 50- يقوم المدير العام او نائبه بتفتيش حسابات الفروع وبتدقيق اعمال موظفي المحاسبة بصورة مفاجئة من آن لاخر.
الفصل الخامس عشركفالات الموظفين

المادة 51

المادة 51- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المنظمة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعات المنظمة او اسند اليه اي عمل يترتب عليه مسؤولية مالية. ب) يحدد المدير العام بدل الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي …

الفصل السادس عشراحكام متفرقة

المادة 52

الفصل السادس عشر احكام متفرقة المادة 52- تتبع في المنظمة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام.

المادة 53

المادة 53- يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في المركز والفروع.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 55

المادة 55- أ) عند وقوع اختلاس او ضياع في اموال المنظمة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب) يجري المدير العام او نائبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالامن العام عند الحاجة. ج) اذا رأى المدير العام ان القضية …

المادة 56

المادة 56- يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في معاملات المنظمة.

المادة 57

المادة 57- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات الاخرى مددا لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بقرار من مجلس الادارة. 1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن ستين سنة. 2- …

المادة 58

المادة 58- أ) للمدير العام ان يفوض خطيا نائبه او رئيس قسم المنظمة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام. ب) يضع المدير العام اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 59

المادة 59- للمدير العام ان يقرر نماذج المستندات المالية اللازمة.

المادة 60

المادة 60- لمجلس الادارة حق النظر في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه ويكون قراره نهائيا.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية