نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2464، ص 2284
- نُشر
- 1 كانون الأول 1973
- المواد
- 141
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)
المواد 141
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966. الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …
المادة 5
المادة 6
المادة 6-أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك. ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% …
المادة 7
المادة 7- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ألـ (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من: 1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً …
المادة 10
المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او …
المادة 11
المادة 11- 1- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه …
المادة 12
المادة 12-1- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام. 2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة …
المادة 13
المادة 13- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طاريء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق …
المادة 14
المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس …
المادة 15
المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات التي يراها المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته الطبيعية وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى …
المادة 21
المادة 21- اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فللمجلس في أي من هذه …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 27
المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما . ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم. عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن …
المادة 28
يجوز لموظف البلدية المختص او المعتمد او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه اعلاه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 29
المادة 29- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …
المادة 30
المادة 30- كل من:- أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …
المادة 31
المادة 31- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة …
المادة 32
المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- ف د عن كل محل تجاري 600 - عن كل وحدة سكن 600 - عن كل مطعم - 2 عن كل حرفة او صنعة 500 - عن كل حضيرة للحيوانات - 2 عن كل حضيرة خاصة بالدواجن - 1
المادة 37
المادة 38
المادة 38- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا عن كل جيفة من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلسا
المادة 45
المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة50- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 51
المادة 51- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 - 2- حفار اختام 600 - 3- المصور - 1 4- عتال 250 - 5- عتال مع عربة 400 - 6- بائع متجول …
المادة 52
المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أية بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 53
المادة - 53 اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الأمر باغلاق …
المادة 54
المادة 54- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الأطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الأوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 55
المادة 55- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 56
المادة 57
المادة 57- يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان . فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 - ج- عن كل سيارة شحن من الحطب - 1 د- عن كل …
المادة 58
المادة 58- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في أي مكان داخل منطقة البلدية. 40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلسا عن كل رأس من الحمير 250 فلسا عن كل رأس من البقر …
المادة 59
المادة 60
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يحق للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقوم لغاية هذا الفصل من النظام بدون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات اذا تضرر.
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يستثنى من احكام هذاالفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.
المادة 73
المادة 73- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- …
المادة 74
المادة 74- عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة . ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 78
المادة 78- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطيعا.
المادة 79
المادة 79- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …
المادة 80
المادة 80 - يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ-التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 83- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق. أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …
المادة 86
المادة 87
المادة 87- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام أحد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذ لم تكشف عمليات …
المادة 88
المادة 88- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …
المادة 89
المادة 89- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 93- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد …
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 96-يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: - قيمة الرسم الدرجة فلس دينار الاولى 1 شهريا الثانية 750 - شهريا الثالثة …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: - البلدية: بلدة الربة. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. طلب الاشتراك: النموذج الخاص …
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 105- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …
المادة 106
المادة 107
المادة 107- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها البلدية لتلك …
المادة 108
المادة 108- يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا اثبت ان العداد لم يكن …
المادة 109
المادة 109- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استملاكات …
المادة 110
المادة 110- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبه دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على …
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 114 - يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.
المادة 115
المادة 115- يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى …
المادة 116
المادة 116- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين مسبقا قبل قطع …
المادة 117
المادة 117- للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: - أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 120- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:- 1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة. ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 130- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار الموظف المسؤول …
المادة 131
المادة 131- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل …
المادة 132
المادة 133
المادة 133- تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: - أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا. ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية. المساجد والمعابد …
المادة 134
المادة 134- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان …
المادة 135
المادة 136
المادة 136- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والآلات.
المادة 137
المادة 138
المادة 139
المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المادة 140
المادة 141
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.