التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
نُشر
16 نيسان 1963
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة غير ساري

رقم 92 لسنة 1973 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465، نُشر في 16 نيسان 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على البطاريات السائلة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام. الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرةالجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارةالجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف. البطارات السائلة المدخرات الكهربائية او …

المادة 3

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج بطاريات سائلة ما لم يكن قد حصل على رخصةبذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي العمل بالرخصة …

المادة 4

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج البطاريات …

المادة 5

أ- تحصى البطاريات السائلة الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مامور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوماً لذلك. ب- اذ اظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القد رالمسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل …

المادة 6

أ- لا يجوز اخراج البطاريات السائلة التامة الصنع من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشرط التالية: 1- وسم البطاريات بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعمل ان يقدم الادوات او الالآت او الاجهزة التي تؤمن هذا الوسم في …

المادة 7

أ- لا يجوز لأحد ان يبيع او ينقل او يقتني بطاريات سائلة مصنوعة محلياً ما لم تكن موسومة. ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها البطاريات غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا النظام مهربة.

المادة 8

أ- لا يجوز لأحد ان يصدر بطاريات سائلة الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذاكان قد حصل على أذن بذلك من السلطة. ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي البطاريات الموسومة أصولا التي تصدر من المملكة من نسبة لا تتجاوز 90% …

المادة 9

يجوز لأي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة: 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن بطاريات سائلة تخزن او تصنع او تباع او تعرض …

المادة 10

تعتبر البطاريات السائلة سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع - مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به ، وكذا اي نقص يظهر لدى المعمل او الشخص المرخص ولم تقتنع به السلطة حسب نص …

المادة 11

أ- تصادر البطاريات السائلة المهربة: ب- كل من باع او وجد في حيازته بطريات سائلة مهربة يعاقب بغرامة تعادل خمسةامثال الرسوم المستحقة عليها قانوناً.

المادة 12

يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي ديار كل من: أ- قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او نسد او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير البطاريات السائلة. ب- ويعاقب بغرامة لا تنقص عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار كل من: ج- صنع او حاز او …

المادة 13

كل من يخالف اي حكم من أحكم هذا النظام أو تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 14

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطياً - ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل أرتكب او دعت اسباب معقولةالى الاشتباة بانه ارتكب او عمل خلافا لهذاالنظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه - اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم اوالفعل …

المادة 15

للوزير اومن يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستوصبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية تشطب مخالفة بمقضى احكام هذاالنظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.

المادة 16

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة أحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 17

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية