التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
نُشر
16 أيار 1977
المواد
29
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري

رقم 26 لسنة 1977 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186، نُشر في 16 أيار 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

01 ان تخطيط مشاريع الري وتنظيم انشاء الابار بالمعنى الوارد في نصوص قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 ونظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 يتطلبان عند السماح لأي شخص بحفر بئر في منطقة من المناطق الا يلحق ضررا بمصادر الميا1977
01 ان اشتراك مساعد وكيل وزارة الزراعة بدلا من وكيلها في اجتماع مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية الذي أصدر القرار المطعون به لا يكون مخالفا للقانون ما دام أن وكيل الوزارة كان مجازا بذلك التاريخ بموافقة الوزير على الاجازة وعلى تسمية مساعده للقيام بعمل رقم 118 لسنة 19811981
1 - ان نص المادة (22) من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 الا يسلب محكمة العدل العليا اختصاصها بنظر طلب الغاء القرارات المطعون بها لسببين: الاول: ان القصد من عبارة ( ويكون قرار المجلس قطعيا ) الواردة فيه هو وضع حد لمدارج التظلم الاداري1977
1- لا يرد دفع المستدعى ضدها ( شركة الالبان الدنماركية ) المتضمن عدم صحة مخاصمتها في دعوى الطعن بقراري وزير المياه والري لان القرار الذي سيصدر في الدعوى سيؤثر في مركزها القانوني باعتبارها الجهة التي صدرت موافقة وزير المياه والري بمنحها رخصة البئر موض رقم 338 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة (1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. ب- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. ج-نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او …

المادة 3

المادة 3- لنائب الرئيس الصلاحية والسلطة التامة في التثبيت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر واستغلال هذه المصادر واصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا للاحكام هذا النظام.

المادة 4

لا تمنع رخصة عمل ضمن مناطق حدود البلديات الا بتنسيب من رئيس البلدية.

المادة 5

لا يجوز حفر آبار احتياطية الا للمنفعة العامة ويكون قرار مجلس السلطة في تقرير صفة المنفعة العامة قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع اداري او قضائي.

المادة 6

لا يجوز للسلطة ان تقوم بحفر اية ابار خاصة الا بقرار من مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها بناء على تنسيب من مجلس السلطة.

المادة 7

لا يجوز للسلطة ان تبيع اي بئر حفر لاغراض الدراسة والتحري او التجارب الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة، و لا تباع ابار المراقبة الموجودة في المناطق المحظورة.

المادة 8

للسلطة الحق في استملاك اي بئر خاص مع حرم وممر مناسبين له.

المادة 9

اذا ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها على خمسة امتار مكعبة في الساعة في اثناء قيام اي شخص بانشاء خزان او حوض او في اثناء قيامه باية حفريات اخرى فيترتب عليك ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ ظهور المياه الجوفية على الوجه …

المادة 10

لا يجوز لاي شخص ان يبدأ او يستمر في حفر اي بئر لاستخراج المياه الجوفية منه، او ان يحدث اي تغيير في بئر محفور، او ان يقوم بتركيب جهاز ميكانيكي للضخ عليه من شأنه ان يزيد او يتأتى من استعماله زيادة في انتاج المياه الجوفية في ذلك البئر قبل …

المادة 11

لا يجوز لاي شخص البدء او الاستمرار في استخراج المياه الجوفية من اي بئر بمعدل يزيد على خمسة امتار مكعبة في الساعة دون الحصول اولا على رخصة استخراج من نائب الرئيس.

المادة 12

أ- لا يسمح لاي شخص بممارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على ان يقدم مع طلبه للحصول على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بمبلغ مائة دينار باسم السلطة ولحسابها. ب- لنائب الرئيس ان يعفي الحفار …

المادة 13

عند تسليم نائب الرئيس طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين (10) و (11) من هذا النظام يعلن عنها لمدة خمسة عشر يوما في مكان بارز من بهو السلطة بالاضافة الى نشر الاعلان عنها مرة واحدة في احدى الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب …

المادة 14

لنائب الرئيس ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء مدة الاعتراض والفصل في الاعتراضات المقدمة اليه ان يرفض طلب اصدار الرخصة او يوافق على اصدارها للقيام بكامل العمل المطلوب او باي جزء منه او لكمية المياه …

المادة 15

تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية:- أ) في الاحواض المائية المدروسة وغير المحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يقرر نائب الرئيس بتنسيب من المديرية …

المادة 16

لا يجوز اصدار رخصة عمل لحفر بئر في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع الذي يطلب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب ينبوع اليه مسافة كيلو متر واحد على الاقل ويشترط السماح بحفر البئر في هذه الحالة ان يثبت للسلطة ان استخراج الماء منه لن يؤثر على معدل …

المادة 17

المادة 17- أ- تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الاحوال التالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة والمسافات المقررة بينها:- 1- لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس بسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في منطقة حظر الحفر فيها. 2- …

المادة 18

لنائب الرئيس ان يحدد في رخصة العمل نوع ومدى الاعماق المصرح بها وان يورد في الرخصة اية قيود وشروط يراها ضرورية لتحقيق الغايات المقصودة من القانون وهذا النظام.

المادة 19

تحدد في رخصة الاستخراج جميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك: أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في اية فترة من الزمن. ب- اوقات ومعدل الاستخراج والضخ المصرح بهما. ج- الغاية من استعمال المياه، واذا كانت للري فيجب بيان …

المادة 20

تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه المستخرجة من وقت لاخر ويختم العداد من قبل السلطة بخاتم خاص ، واذا استبدل هذا الخاتم او ازيل او استبدل العداد او تم تعطيله او احدث فيه ما …

المادة 21

تعتبر ملغاة حكما وبصورة تلقائية جميع رخص الحفر الصادرة في اية منطقة اعلنت السلطة انها منطقة محظورة والتي لم يقم اصحاب تلك الرخص بالحفر لغاية تاريخ الحظر. وفي حالة رفع الحظر عن تلك المنطقة تكون لاولئك الاشخاص الاولوية في الحصول على رخص …

المادة 22

المادة 22 - أ- لنائب الرئيس بناء على تنسيب الدائرة المختصة في السلطة:- 1- ان يلغي اية رخصة عمل اذا ما خالف صاحبها احكام القانون او احكام هذا النظام او اخل باي شرط من الشروط الواردة في الرخصة. 2- ان يلغي او يعدل اية رخصة صادرة بمقتضى احكام …

المادة 23

على كل من يقوم بحفر بئر ان يجري تجربة ضخ له تحت اشراف السلطة قبل المباشرة في استغلاله وذلك تحت طائلة الغاء رخصة العمل الصادرة اليه واغلاق البئر.

المادة 24

على صاحب كل بئر ان يقدم الى نائب الرئيس بيانات تتضمن تاريخ انشاء البئر وموقعه وقطره وعمقه ومعدل استخراج الماء منه وقدرته على الانتاج واية معلومات او بيانات اخرى يطلبها نائب الرئيس في اي وقت من الاوقات.

المادة 25

على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبق بالتاريخ الذي سيباشر فيه العمل في الحفر، وان يمسك سجلا وفق النموذج المقرر من قبل السلطة يدون فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية المطلوبة واية معلومات وبيانات اخرى يقررها نائب …

المادة 26

على الشخص الذي صدرت له رخصة استخراج ان يقدم الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها تقارير ربع سنوية على النماذج المقررة لدى السلطة يدون فيها كميات الماء المستخرج من البئر ومواعيد واوقات استخراجها ومستوى سطح الماء الثابت يجري قياسه بالطريقة …

المادة 27

لنائب الرئيس او اي شخص يفوضه من موظفي السلطة الحق في دخول اية ارض لاجراء الدراسات او التحريات او جمع المعلومات عن المياه الجوفية او للقيام باية اجراءات يتطلبها هذا النظام.

المادة 28

لنائب الرئيس ان يصدر التعليمات التطبيقية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 29

يلغى (نظام مراقبة المياه الجوفية) رقم (88) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه ،على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه معمولا بها الى ان تستبدل بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية