نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2189، ص 838
- نُشر
- 16 آب 1969
- المواد
- 109
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)
المواد 109
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية دير علا او لجنة بلدية دير علا. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة دير علا. بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
1) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطار …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام الحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما اخطر …
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع. ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج) وضع أية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او …
المادة 11
أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أية مادة من مواد البناء في:- أي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً - للاخطار وتأمينا لسلامة …
المادة 12
المادة 12- أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 16
المادة 16- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع عسب الفئات التالية:- عن …
المادة 17
أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ) مبارة رياضية او ثقافية. ب) أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …
المادة 19
أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …
المادة 20
المادة 20- يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب) يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب …
المادة 21
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:- فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل مطعم 2 عن كل حرفة او صنعة 500 عن كل حظيرة للحيوانات 2 عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة …
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب) تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: فلس ـــــــــ عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المادة 36
المادة 36- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاماً او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1) ماسح الاحذية 500 2) حفار اختام 600 3) المصور 1 4) عتال 250 5) عتال مع عربة 400 6) بائع متجول 500
المادة 43
المادة 43- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 44
اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق جميع انابيب …
المادة 45
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 46
المادة 46- لايجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس دينار ـــــــ ـــــــــ أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر 1 د) …
المادة 49
أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.
المادة 52
المادة 53
المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام او ضمن منطق البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل أية اضافات او تغييرات في البناء. ج) هدم البناء. د) اعمال الحفر والطمم.
المادة 65
أ) لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج) يقدم طلب …
المادة 66
على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا …
المادة 70
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 71
اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في …
المادة 72
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ) التوقف عن البناء حالا. ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا …
المادة 73
أ) يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب) يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 74
المادة 75
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق …
المادة 76
المادة 77
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة الحصول على …
المادة 78
المادة 79
أ) اذا اقتنع المجلس بوجود مخالف لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب) اذا لم تكتشف مخالف لاحكام هذا …
المادة 80
أ) على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب) على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال الخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان …
المادة 81
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلس دينار 1- عن كل متر …
المادة 86
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في المياه بعد دفع الرسوم …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 90 - تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة عن طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يتقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ …
المادة 91
المادة 92
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحضر على المشترك احداث أي تغير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحضر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المادة 93
يقوم المشترك تمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 94
اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او …
المادة 95
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:- أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزودة للمشترك. ب) قراءة عداد المياه. ج) اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه …
المادة 96
المادة 97
اذا حصل أي خلال على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص لقاء …
المادة 98
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.
المادة 99
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: ا) اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه. ب) اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة …
المادة 100
تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء استعماله.
المادة 101
يحظر على أي شخص: أ) ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان سبب تلويث المياه او اعاقة جريانه. ج) ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:- أ) اثمان المياه 1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة. 2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين. 3- يستوفي …
المادة 108
المادة 109
اسأل مساعدك عن نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.