التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / غير ساري

رقم 80 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة البلدية:المنطقة …

المادة 3

يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية :- أ?-تقسيم ( المنطقة البلدية ) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة 0 ب- تصنيف ( الطرقات العامة ) بحسب …

المادة 4

أ - يجري ترقيم أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ) و( ج ) و( د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام 0 ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك …

المادة 5

أ- تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة براي المهندس 0 ب- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها 0 ج- على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر …

المادة 6

أ - يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- يجب ان تكون اللوحات المعدنية …

المادة 7

أ - تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي …

المادة 8

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للاسس التالية : أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس 0 2-يتم ترقيم المباني ابتداء …

المادة 9

أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزه موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس 0 ب- تثبت الارقام البارزه الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن …

المادة 10

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة وكل من يخالف ذلك يغرم بخمسين ديناراً عن كل لوحة 0

المادة 11

يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام باي وسيلة وكل من يخالف ذلك تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً عن كل لوحة 0

المادة 12

يلغى نظام تسمية و ترقيم الشوارع و المباني ضمن مناطق البلدية رقم (145) لسنة 1973 0

اسأل مساعدك عن نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية /.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية